الخلاف-ج5-ص14
ذكرهم وأنثاهم، دون ذوي الاسباب.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: يشترك معهم ذوو الاسباب.
والثالث: يختص بها العصبات (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وقد ذكرناها.
مسألة 12:
إذا لا عن الرجل الحرة المسلمة، وامتنعت من اللعان
وجب عليها الحد.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يجب عليها اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا قوله تعالى: ” ويدرو عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ” (6) فذكر الله تعالى لعان الزوج، ثم أخبر أن المرأة تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، فثبت أنه لزمها عذاب بلعان الزوج، وذلك هو الحد، بدلالة قوله تعالى: ” وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ” (7) يعني: الحد.
وقال
(1) الوجيز 2: 86، والسراج الوهاج: 443، ومغني المحتاج 3: 372، والمجموع 20: 63، والميزان الكبرى 2: 161، ورحمة الامة 2: 141، والبحر الزخار 6: 166.
(2) الكافي 7: 255 حديث 1، والتهذيب 10: 82 – 83 حديث 323 و 327.
(3) الام 5: 292، ومختصر المزني: 208، وكفاية الاخيار 2: 77، والمجموع 17: 455، وبداية المجتهد 2: 119، وبدايع الصنايع 3: 238، وتبيين الحقايق 3: 16.
(4) المبسوط 7: 40، وبدايع الصنايع 3: 238، والفتاوى الهندية 1: 516، واللباب 2: 256، وحاشية رد المحتار 3: 485، والهداية 3: 251، وشرح فتح القدير 3: 251، وبداية المجتهد 2: 119.
(5) قرب الاسناد: 111، الكافي 6: 165 حديث 12، والتهذيب 8: 191 حديث 665.
(6) النور: 8.
(7) النور: 2.