پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص566

وقال ابن أبي ليلى، والحسن البصري: يلزمها كفارة الظهار (1).

وقال أبو يوسف: يلزمها كفارة اليمين (2).

وحكى أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة، فقال: عليها كفارة الظهار، فسأل محمدا فقال: لا شئ عليها ثم سأل أبا يوسف وأخبره بما قالا، فقال: سبحان الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا، عليها كفارة يمين (3).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولم يقم دليل على لزوم المرأة بهذا القول شئ.

وأيضا قوله تعالى: ” والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعدودون لما قالوا ” (4).

فعلق الحكم على من ظاهر من نسائه، وهذا صفة الرجال، فلا يدخل فيه النساء – ثم أوجب الكفارة بالعود، والعود العزم على الوطء.

أو إمساكها زوجة مع القدرة على الطلاق، وهذا لا يوجد في المرأة.

مسألة 73: يجوز للمرأة أن تعطى الكفارة لزوجها إذا كان فقيرا، وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (6).

دليلنا: قوله تعالى: ” إطعام عشرة مساكين ” (7) ولم يفرق، وهذا مسكين.

(1) المحلى 10: 54، والمغنى لابن قدامة 8: 622، وفتاوى قاضيخان 1: 543.

(2) أحكام القرآن للجصاص 3: 424، والجامع لاحكام القرآن 17: 277، والمجموع 17: 357، (3) أحكام القرآن للجصاص 3: 424.

(4) المجادلة: 3.

(5) عمدة القاري 9: 32، والأحكام السلطانية: 124، ورحمة الامة 1: 112، والميزان الكبرى 2: 17، والشرح الكبير 2: 713، وتبيين الحقائق 1: 301.

(6) المبسوط 3: 11، واللباب 1: 156، وعمدة القاري 9: 32، وبدائع الصنائع 2: 49، وشرح فتح القدير 2: 22، وتبيين الحقائق 1: 301، ورحمة الامة 1: 112، والميزان الكبرى 2: 17، وأحكام السلطانية: 124، والشرح الكبير 2: 713.

(7) المائدة: 89.

+فهرست آيات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/7 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/8 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون/8 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/12 بعضهم أولى ببعض/12 في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين/12 في كتاب الله/13 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/21 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون/21 واؤلوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين/21 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/25 ولكم نصف ما ترك أزواجكم/25 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون/25 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة/34 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/37 فان كان له إخوة/39 فان كان له إخوة/40 فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث/40 فان لم يكن له ولد وورثة أبواه فلامه الثلث/42 فان كن نساء فوق اثنتين/45 فاضربوا فوق الأعناق/45 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/46 وورثه أبواه، فلامه الثلث، فان كان له إخوة، فلامه السدس/56 فان كان له إخوة، فلامه السدس/56 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/58 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/59 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/62 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا/64 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله/64 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/65 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله/68 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/69 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/70 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/71 وإني خفت الموالي/72 وكانت امرأتي عاقرا/72 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/78 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/81 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون/90 واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض/93 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/101 ولأبويه لكل واحد منهما السدس/101 ولكم نصف ما ترك أزواجكم/101 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون/101 واؤلوا الارحام بعضهم أولى ببعض/103 واؤلوا الارحام بعضهم أولى ببعض/104 وورثه أبواه فلامه الثلث/110 ولكم نصف ما ترك أزواجكم/110 ولهن الربع مما تركتم/110 يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين/112 وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله/127 واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض/130 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين/135 يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين/138 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها/138 من بعد وصية يوصى بها أو دين/147 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين/154 من بعد وصية يوصى بها أو دين/154 من بعد وصية يوصى بها أو دين/158 خذ من أموالهم صدقة/165 واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه/181 وورث سليمان داود/184 يرثني ويرث من آل يعقوب/184 يوصيكم الله في أولادكم/184 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون/184 فضرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها/191 ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله/202 ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله/204 واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه/204 فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل/211 ولذي القربى/212 واتوا حقه يوم حصاده/213 وفي سبيل الله/218 فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما/417 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله/421 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان/424 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره/424 الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان/430 الطلاق مرتان/430 أو تسريح باحسان/430 الطلاق مرتان/445 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره/445 فامساك بمعروف أو تسريح باحسان/445 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره/445 أو تسريح باحسان/445 فامساك بمعروف/445 فطلقوهن لعدتهن/446 إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة/451 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره/451 الطلاق مرتان/451 فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف/454 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره/482 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان/489 فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين/492 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان/497 وبعولتهن أحق بردهن/500 وبعولتهن أحق بردهن/501 وأشهدوا ذوي عدل منكم/501 فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف/501 والمحصنات من النساء/502 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره/503 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره/504 حتى تنكح زوجا غيره/505 وامرأته حمالة الحطب/506 +