پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص563

مسألة 66: كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة.

وروي أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز والملح (1).

وقال الشافعي: لا يجوز إلا الحب، فأما الدقيق والسويق والخبز فانه لا يجزي (2).

وقال الأنماطي من أصحابه: إنه يجزيه الدقيق (3).

وكذلك الخلاف في الفطرة، قالوا: لأن النبي – صلى الله عليه وآله – أوجب صاعا من تمر أو شعير أو إطعام (4)، ولم يذكر الدقيق ولا الخبز.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” فاطعام ستين مسكينا ” (5)، وكل ذلك يسمى طعاما في اللغة، فوجب أن يجزي بحكم الظاهر.

مسألة 67: إذا أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين، ولم يجزئه، وبه قال الشافعي (6).

وقال مالك: يجزئيه (7).

وقال أبو حنيفة: إذا أطعم خمسا، وكسا خمسا بقيمته إطعام خمس لم يجزئيه،

(1) دعائم الاسلام 2: 102 حديث 324، ونقل المحدث النوري في مستدركه 15: 419 حديث 10 عن التنزيل والتحريف.

(2) الام 5: 285، ومختصر المزني: 20 ط، والمموع 17: 379، و 380.

(3) المجموع 17: 380.

(4) الام 7: 64.

(5) المجادلة: 4.

(6) الام 7: 64، ومختصر المزني: 291، والمجموع 18، والميزان الكبرى 2: 134 ورحمة الامة 2: 81.

(7) نسب الشعراني في ميزانه الكبرى 2: 134 الجواز إلى أبي حنيفة وأحمد وعدمه إلى الشافعي ومالك، ولم أقف في المصادر على قول مالك بجوازه.