الخلاف-ج4-ص562
ما نطعم أهلينا: لا ما يطعمه أهل البلد.
مسألة 64: إذا كان قوت أهل البلد اللحم أو اللبن أو الاقط وهو قوته جاز أن يخرج
منه.
وللشافعي في الأقط قولان (1)، وفي اللحم واللبن طريقان، منهم من قال: على قولين كالأقط (2) ومنهم من قال: لا يجوز قولا واحدا (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” من أوسط ما تطعمون أهليكم ” (4) ولم يفصل.
مسألة 65: إذا أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام.
أو أطعمهم إياه، سواء قال: ملكتكم أو أعطيتكم فانه يكون جائزا على كلحال إذا كانوا بالغين، وبه قال أهل العراق (5).
وقال الشافعي: إن أطعمهم لا يجزيه، لأنه لم يملكهم، ولأن أكلهم يزيد وينقض.
وإن قال: أعطيتكم، أو خذوه لا يجزي، لأنه ما ملكهم، وان قال: ملكتكم بالسوية ففيه وجهان (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” فاطعام ستين مسكينا ” (7) وهذا قد اطعم ستين ولم يفصل.
(1) الام 5: 284، ومختصر المزني: 207، والمجموع 17: 379، ومغنى المحتاج 3: 367، وأحكام القرآن للجصاص 3: 426.
(2) المجموع 17: 379، ومغنى المحتاج 3: 367.
(3) المجموع 17: 379، ومغنى المحتاج 3: 367.
(4) المائدة: 89.
(5) المبسوط 7: 14 و 15، والهداية 3: 242، وشرح فتح القدير 3: 242، وتبيين الحقائق 3: 11، والمجموع 17: 381، والشرح الكبير 8: 621 و 622.
(6) الام 5: 285، والوجيز 2: 84، والمطبوع 7: 381، والمبسوط 7: 15، والهداية 3: 242، والشرح الكبير 621، و 622.
(7) المجادلة: 4.