پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص545

دليلنا: أنه قد ثبت عندنا جواز دليلنا: أنه قد ثبت عندنا جواز بيعها – على ما ندل علهى فيما بعد – فإذا ثبت جواز بيعها، ثبت جواز

عتقها في الكفارات،

وبه قال الشافعي (1.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” فتحرير رقبة ” (3) وهو عام، وعليه إجماع الفرقة.

وأيضا ثبت عندنا أنه يجوز بيع المدبر – على ما نبينه (4) – فإذا ثبت جواز بيعه ثبت جواز إعتاقه، لأن أحدا لا يفرق.

مسألة 32: إذا أعتق عبدا، مرهونا وكان موسرا أجزأه، وإن كان معسرا لا يجزيه.

وللشافعي فيه قولان: في الموسر والمعسر.

أحدهما: أنه يجوز.

والآخر: أنه لا يجوز.

والاخر: أنه لا يجوز (5).

والصحيح في الموسر أنه يجزى، وفي المعسر أنه لا يجزي، مثل ما قلناه.

دليلنا: على أن تق الموسر جائز: قوله تعالى: ” فتحرير رقبة ” (6) ولم يفصل.

= قدامة 8: 591، والشرح الكبير 8: 596، والبحر الزخار: 4: 235.

(1) الام د: 281، وكفاية الأخيار 2: 72، ومغنى المحتاج 3: 361، والسراج الوهاج: 439، والمجموع 17: 370، وشرح فتح القدير 3: 236، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، وبداية المجتهد 2: 112.

والشرح الكبير 8: 600، وبداية المجتهد 2: 112، والبحر الزخار 4: 235.

(2) المبسوط 7: د، واللباب 2: 251، وشرح فتح القدير 3: 236، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، وبدائع الصنائع 5: 107، والهداية 3: 236، وشرح العناية على الهداية 3: 236، وتبيين الحقائق 3: 7، والفتاوي الهندية 1: 510، والشرح الكبير 8: 600، والبحر الزخار 4: 235.

(3) النساء: 92، والمجادلة: 3.

(4) أي في كتاب المدبر مسألة: 5.

(5) الام 5: 281، و 7: 66، والمجموع 17: 370، والوجيز 2: 82، ومغنى المحتاج 3: 362.

(6) النساء: 92، والمجادلة: 3.