پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص544

وفي الموضع الذي قال (مؤمنة) يطق عليه أيضا، لأنها محكوم بايمانها.

مسألة 29: عتق المكاتب

لا يجزي في الكفارة،

سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد، وبه قال مالك، والشافعي، والاوزاعي، والثوري (1).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن شيئا من نجومه لم يجز اعتاقه، وان لم يستأد شيئا منها أجزأه (2).

دليلنا: أن عتق غير المكاتب مجز بلا خلاف، ولا دلالة أن عتق المكاتب مجز والأصل شغل الذمة بكفارة الرقبة.

وأيضا: فان المكاتب عندنا على ضربين: مشروط عليه، وغير مشروط.

والمشروط عليه – وإن كان بحكم العبيد فليس له رده قبل العجز، وإذا لميرده لم يصح منه عتقه في الكفارة.

وإن كان مطلقا فليس له أن يرده في الرق على حال.

مسألة 30:

عتق أم الولد جائز في الكفارات.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، الذين لم يجيزوا بيع امهات الاولاد (3).


(1) المدونة الكبرى 3: 73، وبداية المجتهد 2: 111، وبلغة السالك 1: 488، والام 5: 281، ومختصر المزني: 205، والمجموع 17: 370، والوجيز 2: 82، وكفاية الأخيار 2: 72، والسراج الوهاج: 439.

ومغنى المحتاج 3: 361، والشرح الكبير 8: 597، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، والمبسوط 7: 6، وشرح فتح القدير 3: 239، والهداية 3: 236، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1743.

(2) المبسوط 7: 5، واللباب 2: 251، و 252، والهداية 3: 236، وشرح فتح القدير 3: 236، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، وتبيين الحقائق 3: ط، وبدائع الصنائع 5: 107، والفتاوى الهندية 1: 510، وبداية المجتهد 2: 111، والشرح الكبير 8: 597، والبحر الزخار 4: 235.

(3) الام 5: 281، ومختصر المزني: 205، والمجموع 17: 370، والسراج الوهاج: 439، والوجيز 2: 82، وكفاية الأخيار 2: 72، ومغنى المحتاج 3: 361، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، والهداية 3: 236، وبدائع الصنائع 5: 107، وشرح العناية على الهداية 3: 236، والفتاوي الهندية 1: 510، وتبيين الحقائق 3: 7، والمبسوط 7: 5، وشرح فتح القدير 3: 236، واللباب 2: 251، والمدونة الكبرى 3: 73، وبداية المجتهد 2: 111، و 112، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1743، والمغنى لابن