پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص539

وقال الشافعي: تلزمه الكفارة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا الأصل براءة الذمة، فمن علقعليها شيئا كان عليه الدلالة.

مسألة 22:

إذا ثبت الظهار، حرم الوطء فيما دون الفرج،

وكذلك القبلة والتلذذ.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما – وهو الاصح – مثل ما قلناه.

والثاني: أنه لا يحرم غير الوطء في الفرج (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” من قبل أن يتماسا ” (4) فأوجب الكفارة من قبل التماس، واسم المسيس يقع على الوطء وما دونه، فتناوله الظاهر.

مسألة 23: إذ تظاهر وأمسك، ووجب عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة، فان وطأ قبل التكفير لزمه كفارتان: احداهما: نصا.

والاخرى: عقوبة بالوطء، وبه قال مجاهد (5).

(1) الام 5: 279، ومختصر المزني: 204، والسراج الوهج: 437، وكفاية الأخبار 2: 71، والمجموع 17: 357، ومغنى المحتاج 3: 356، والوجيز 2: 79، وأحكام القرآن للجصاص 3: 418، وحاشية إعانة الطالبين 4: 36 – 37.

(2) الكافي 6: 152 حديث 28 و 35، ودعائم الإسلام 2: 278 حديث 1049 و 1050، والتهذيب 8: 16 حديث 51 وص 17 حديث 53 و 56.

(3) الوجيز 2: 79، والسراج الوهاج: 438، ومغنى المحتاج 3: 357، وكفاية الأخيار 2: 71، والمجموع 17: 365 و 366، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1740، والجامع لإحكام القرآن 17: 283، والمغنى لابن قدامة 8: 568، والشرح الكبير 8: 576، وبداية المجتهد 2: 108.

(4) المجادلة: 3.

(5) الجامع لأحكام القرآن 17: 277، و 283، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1742، والبحر الزخار 4: 233.