پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص528

الكفارة بانقضاء العدة وعودها بعد التزويج يحتاج إلى دليل.

مسألة 6: ظهار السكران غير واقع، وروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وبه قال الليث بن سعد، والمزني، وداود (1).

وقال كافة الفقهاء – كأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، ومالك، والثوري – إنه يصح كالصاحي (2).

ورووا ذلك عن علي – عليه السلام، وعمر بن الخطاب (3).

دليلنا الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا الأصل براءة الذمة، وتعليق الحكم عليها يحتاج إلى دليل.

مسألة 7: إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة، ويحرم عليه وطؤها حتى يكفر.

فإن ترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر.

وقال مالك: يصير موليا بعد أربعة أشهر يتعلق عليه حكم الفيئة والطلاق (5).

وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والشافعي: لا يلزمه شئ من ذلك،

(1) مختصر المزني: 202، والمحلى 10: 209 و 210، والمجموع 17: 62.

(2) الام 5: 276، ومختصر المزني: 202، ومغنى المحتاج 3: 353، والسراج الوهاج: 436، والمجموع 17: 62 و 63، والمدونة الكبرى 3: 52، والمبسوط 6: 233، والجامع لأحكام القرآن 5: 203 و 17: 277، وحاشية رد المحتار 3: 466، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1739، والفتوي الهندية 1: 508.

(3) المحلى 10: 209، والمجموع 17: 62 و 63.

(4) يستفاد ذلك من اطلاق الاخبار المروية في الكافي 6: 153 و 158 حديث 26 وحديث 2، وكذلك ما في التهذيب 8: 9 و 11 حديث 27 و 34 فلا حظ.

(5) بداية المجتهد 2: 109، وأحكام القرآن للجصاص 3: 421، والمبسوط 6: 233، والبحر الزخار 4: 232.