پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص525

مسألة 1: ظهار العبد المسلم صحيح، وبه قال جميع الفقهاء (1).

وحكي عن بعضهم ولم يسموه أنه قال: لا يصح ظهار العبد (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” والذين يظاهرون من نسائهم ” (3) ولم يفرق.

وكون العبد ممن لا يملك فيجب عليه العتق أو الاطعام، لا يمنع من وجوب ما يصح منه من الصوم.

مسأة 2:

لا يصح من الكافر الظهار، ولا التكفير،

وبه قال أبو حنيفة (4).

وقال الشافعي: يصح منه الظهار والكفارة بالعتق والاطعام، فأما الصوم فلا يصح منه (5).


(1) الام 5: 276، ومختصر المزني: 202، والسراج الوهاج: 435 و 436، والمبسوط 6: 231، واللباب 2: 254، وعمدة القاري 20: 282 و 283، وفتح الباري 9: 434، وبدايع الصنائع 3: 230، ورحمة الامة 2: 62: والميزان الكبرى 2: 125، والمحلى 10: 49 و 56، والنتف 1: 375، والمغنى لابن قدامة 8: 555، والشرح الكبير 8: 566، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1738، والفتاوي الهندية 1: 506 وفتح الرحيم 2: 85، والبحر الزخار 4: 231، (2) المحلى 10: 56، والمغنى لابن قدامة 8: 555، والشرح الكبير 8: 566، وعمدة القاري 20: 282 وفتح الباري 9: 434 والجامع لاحكام القرآن 17: 276، والبحر الزخار 4: 231.

(3) المجادلة: 3.

(4) المبسوط 6: 231، وعمدة القاري 30: 282، وحاشية رد المحتار 3: 466، وبدائع الصنائع 3: 230، وشرح فتح القدير 3: 233، والفتاوي الهندية 1: 506 و 508، ورحمة الامة 2: 62، والميزان الكبرى 2: 125، والمغنى لابن قدامة 8: 556، والشرح الكبير 8: 566، والمجموع 17: 342، والجامع لأحكام القرآن 17: 276.

(5) الام 5: 276، ومختصر المزني: 202، والمجموع 17: 342 و 343، والوجيز 2: 78، والسراج الوهاج: =