پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص516

فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ” (1) فأخبر أن عزم الطلاق إليه، ثبت أنه مقصور عليه.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الطلاق لمن أخذ بالساق ” (2).

وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

مسألة 9: إذ طلق المؤلي طلقة كانت رجعية، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها (4).

وقال أبو ثور: تكون بائنة على كل حال (5).

دليلنا: أن الأصل في الطلقة الواحد فأن تكون رجعية، وكونها بائنة يحتاج الى شرع.

وأيضا قوله تعالى: ” وبعولتهن أحق بردهن ” (6) وهذا نص ولم يفرق.

مسألة 10: إذا قال: أن أصبتك فأنت علي حرام لم يكن موليا، ولم يتعلق به حكم.

وقال الشافعي: إن قلنا أنه كناية، وليس بصريح في شئ، ولم يكن له

(1) البقرة: 226 و 227.

(2) سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، والسنن الكبرى 7: 360.

(3) الكافي 6: 130 حديث 2 و 10 و 1637، والفقيه 3: 339 حديث 1634 و 1637، والتهذيب 8: 2 حديث 1 و 2 و 4 و 8 و 10، والاستبصار 3: 252 حديث 904 و 906 و 908 و 911 وغيرها.

(4) السراج الوهاج: 434، والمجموع 17: 330 و 333، والوجيز 2: 76، وأحكام القرآن للجصاص 1: 360، وبداية المجتهد 2: 102، والمغنى لابن قدامة 8: 543، والشرح الكبير 8: 551، وسبل السلام 3: 1105.

(5) المغنى لابن قدامة 8: 544، والمجموع 17: 330 و 333، والشرح الكبير 8: 551، وبداية المجتهد 2: 102.

(6) البقرة: 228.