الخلاف-ج4-ص514
وهذا لا يجوز عندنا، لأن الايلاء لا يكون إلا بعد الدخول بها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فالاصل براءة الذمة، ومع إطلاق ذلك وارتفاع النية يحتاج إلى دليل في انعقاد يمينه، ولا دليل.
مسألة 5: إذا قال: والله لا جامعتك، لا أصبتك، لا وطئتك، وقصد به الايلاء كان إيلاء، وان لم يقصد لم يكن بها موليا، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع.
وقال الشافعي: هذه صريحة في الحكم، لكنه يدين فيام بينه وبين الله، وثبت أنها بالعرف عبارة عن النيك (2)، مثل ما قلناه، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 6: إذا قال: والله لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك وقصد بها الايلاء والعبارة عن الوطء كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: صريح في الايلاء.
وقال في الجديد: كناية (3).
فيخرج من ذلك إن نوى الايلاء كان موليا.
وإن لم ينو لم يكن موليا، وإن أطلق فعلى قولين.
دليلنا: ما قلنا في المسألة الاولى سواء.
(1) يأتي بيان ذلك في المسألة 13 فلا حظ.
(2) الام 5: 266، ومختصر المزني: 197 والوجيز 2: 75، والسراج الوهاج: 433، والمجموع 17: 295 – 298.
(3) الام 5: 266، ومختصر المزني: 197، والجيز 2: 75، والسراج الوهاج: 433، والمجموع 17: 298، والمغنى لابن قدامة 8: 526، والشرح الكبير 8: 506.