الخلاف-ج4-ص513
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الاصل براءة الذمة، واشتغالها باليمين بغير الله تعالى يحتاج إلى دليل.
وأيضا قوله تعالى: ” للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ” (2) وأراد اليمين بالله بدلالة ثلاثة أشياء.
أحدها: إطلاق اليمين ينصرف بالله، وقد أطلقه في الآية.
والثاني: قال: ” فإن الله غفور رحيم “.
فأخبر أنه لا شئ عليه بالفيئة، وإنما لا يكون عليه شئ إذا كانت اليمين بالله فقط.
والثالث: قول النبي صلى الله عليه وآله: ” من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت ” (3) ثبت أنه لا يمين في الشرع بغير الله، فإذا ثبت هذا علم أنه لا إيلاءبغير اليمين بالله تعالى.
مسألة 4:
لا ينعقد الايلاء: إلا بالنية،
إذا كان بألفاظ مخصوصة، وهو أن يقول: لا أنيكك، ولا أدخل ذكرى في فرجك، ولا اغيب ذكرى في فرجك.
وقال الشافعي: هذه الألفاظ صريحة في الايلاء، ولا يحتاج معها الى النية، فمتى لم ينوبها الايلاء، حكم عليه بها، وإن لم ينعقد فيما بينه وبين الله (4).
وزاد في البكر: والله لا أفتضك (5).
والتفسير الكبير 6: 88، وسبل السلام 3: 1102، والميزان الكبرى 2: 125، ورحمة الامة 2: 61، وبدائق الصنائع 3: 161.
(1) الكافي 6: 132 حديث 9 و 7: 449 حديث 1 و 2، والتهذيب 8: 2 حديث 1 و 2 و 4، والاستبصار 3: 352، حديث 904 – 906.
(2) البقرة: 226.
(3) صحيح مسلم 3: 1267 حديث 3، وسنن الدارمي 2: 185.
(4) الام 5: 266، ومختصر المزني: 197، والسراج الوهاج: 433، والمجموع 17: 295، و 296، والوجيز 2: 75، ومغنى 3: 345 و 346.
(5) الام 5: 266، ومختصر المزني: 197، والمجموع 17: 295، ومغنى المحتاج 3: 346.