الخلاف-ج4-ص506
(وامرأته حمالة الحطب) (1) فأضاف المرأة إلى أبي لهب، وهذه الاضافة تقتضي الزوجية، حقيقة، ولان النبي – صلى الله عليه وآله – رجم يهوديين زنيا (2)، فلولا أنها كانت موطوءة بنكاح صحيح لما رجمهما، لانهما لا يكونان محصنين إلا بنكاح صحيح.
مسألة 11: إذا قال لامرأة: أنت طالق ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له إمرأة، فقال: كل امرأة لي طالق فانه لا يلزمه الطلاق.
وقال الشافعي: يلزمه (3).
دليلنا: ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج الى نية، فإذا ثبت ذلك فهذا لم يقصد الايقاع.
وإنما قصد إلى اللفظ، وذلك لا اعتبار به عندنا.
مسألة 12: إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول: تزوجتك أو يقول نكحتك وقصد المراجعة، كانت رجعة صحيحة.
وللشافعي فيه وجهان.
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب عندهم (4) والثاني أنه لا يصح (5) دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعة لا تفتقر إلى القول، وأنه يكفي إنكار الطلاق، أو الوطء، أو التقبيل، وهذا أقوى من جميع ذلك.
(1) المسد: 4.
(2) رواه الشافعي في الام 5: 243، والمزني في مختصره: 197.
(3) السراج الوهاج: 411 و 412، ومغني المحتاج 2: 288، وبداية المجتهد 2: 74 و 75.
(4) السراج الوهاج: 429، ومغني المحتاج 3: 336، والوجيز 2: 70، وكفاية الاخيار 2: 67، والمجموع 17: 268.
(5) المجموع 17: 268، الوجيز 2: 70، وكفاية الاخيار 2: 67، والسراج الوهاج: 429، ومغني المحتاج 3: 336.