الخلاف-ج4-ص503
النبي صلى الله عليه وآله: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة أم لا؟) فقالت: نعم.
فقال: (لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (1).
وروى سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله على امرأة طلقها زوجها ثلاثا، ثم تزوجت بآخر لم يصبها، فطلقها، أفتحل للاول؟ فقال صلى الله عليه وآله: (لا حتى تذوق العسيلة) (2).
مسألة 7: إذا نكحت نكاحا فاسدا، ودخل بها الزوج الثاني، لا تحل به للاول.
وللشافعي فيه قولان: قال في الجديد مثل ما قلناه (3)، وبه قال مالك (4) وفي القديم أنها تحل (5).
دليلنا: قوله تعالى: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (6).
(1) صحيح البخاري 7: 55 و 56، وصحيح مسلم 2: 1055 و 1056 حديث 111 و 112، والمصنف لعبد الرزاق 6: 246 حد 11131، وسنن الدارمي 2: 161، وسنن الترمذي 3: 426 حديث 1118، وسنن النسائي 6: 146 – 148، وسنن ابن ماجة 1: 621 حديث 1932، ومسند أحمد بن حنبل 6: 34 و 37، وأحكام القرآن للجصاص 1: 390، وترتيب مسند الامام الشافعي 2: 34 حديث 110، والسنن الكبرى 7: 373 و 374، وفي بعض ما ذكرناه من المصادر اختلاف يسير في اللفظ.
(2) سنن ابن ماجة 1: 622 حديث 1933، وسنن النسائي 6: 149.
(3) الام 5: 249، والسراج الوهاج: 347، ومغني المحتاج 3: 182، والمجموع 17: 285، والمغني لابن قدامة 8: 473 و 474، والشرح الكبير 8: 495، وشرح النووي على صحيح مسلم في هامش إرشاد الساري 6: 186، والجامع لاحكام القرآن 3: 151.
(4) المدونة الكبرى 2: 292، وحاشية العدوي 2: 72، وأسهل المدارك 2: 81، وبداية المجتهد 2: 87، والمغني لابن قدامة 8: 474، والشرح الكبير 8: 495، والجامع لاحكام القرآن 3: 151.
(5) الام 5: 249، ومختصر المزني: 197، والمجموع 17: 285، والسراج الوهاج 375، ومغني المحتاج 3: 182، وبداية المجتهد 2: 87، والمغني لابن قدامة 8: 473، والشرح الكبير 8: 495، وشرح النووي على صحيح مسلم 6: 186.
(6) البقرة: 230.