پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص497

مسألة 1: إعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث، سواء كانت تحت حر أو عبد، وإن كانت أمة فطلاقها إثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد وبه قال في الصحابة علي – عليه السلام -، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، والثوري (1).

وقال الشافعي: الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث تطليقات، وإن كان مملوكا فتطليقتان، سواء كانت تحته حرة أو أمة، وبه قال: ابن عمر، وابن عباس، ومالك (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وأيضا قوله عزوجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان) (4) فعجل للزوج الطلقة الثالثة، وهذه الاية وردت في الحرة، بدلالة قوله: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (5) والحرة هي التي تفتدي، وأما الامة

(1) المبسوط 6: 39، والنتف 1: 336، واللباب 2: 229، وأحكام القرآن للجصاص 1: 385، والمجموع 17: 72، والمغني لابن قدامة 8: 444، والشرح الكبير 8: 322.

(2) الام 5: 249، وكفاية الاخيار 2: 55 و 67، والسراج الوهاج: 414، ومغني المحتاج 3: 294، وفتح المعين 116، والمجموع 17: 72، والمغني لابن قدامة 8: 444، والشرح الكبير 8: 322، والمبسوط 6: 39، والنتف 1: 336، وفتح الرحيم 2: 81، وأحكام القرآن للجصاص 1: 385، وأسهل المدارك 2: 137.

(3) الكافي 6: 167 حديث 1 – 5، ومن لا يحضره الفقيه 3: 351 حديث 1676 – 1678.

(4) البقرة: 229.

(5) البقرة: 229.