پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص488

دليلنا: أن الاصل بقاء الزوجية، وليس على وقوع الطلاق ولا استحبابه دليل لمكان الشك.

مسألة 58: إذا علم أنه طلق وشك هل طلق واحدة أو ثنتين؟ بنى على واحدة، وإن شك بين الثنتين والثلاث بنى على ثنتين، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ومحمد (1).

وقال مالك، وأبو يوسف: عليه الاخذ بالاكثر، لان الحظر والاباحة إذا اجتمعا غلبنا حكم الحظر، كما لو نجس موضع من ثوبه، وجهل مكانه، غلب الاخذ بالاحوط، وغسل جميعه، وكذلك لو اختلطت اخته بأجنبية غلبنا الحظر (2).

دليلنا: أن الاصل بقاء العقد، والمحقق وقوع واحدة من التطليقات.

وما زاد عليه ليس عليه دليل، وما قالوه من الثوب حجة لنا لان (3) لما لم يكن جزء منه إلا وشك في طهارته بنى على اليقين في غسل كله، وليس كذلك ها هنا، لانه قد تيقن التطليقة وشك فيما عداها بنى على اليقين.

ووزان هذا من مسألتنا أن تتحقق النجاسد في أحد الكمين من القميص، ويشك فيما عداها فانه يغسل الكم وحدها، وهكذا الجواب عنه إذا اختلطت أخته بأجنبية، وهو أن الشك وقع في حل الشئ في كل واحدة منهما، فلهذا تركهما تغليبا للتحريم، وليس كذلك في مسألتنا، لان اليقين في الواحدة والشك في الزيادة، فلهذا أخذنا باليقين، وطرحنا الشك.

مسألة 59: الظاهر من روايات أصحابنا، والاكثرين: أن الزوج الثاني إذا

= قدامة 8: 423، والشرح الكبير 8: 457.

(1) السراج الوهاج: 418، ومغني المحتاج 3: 303، والمجموع 17: 248، والمغني لابن قدامة 8: 424، والشرح الكبير 8: 458.

(2) المجموع 17: 248، والمغني لابن قدامة 8: 424، والشرح الكبير 8: 458، وأسهل المدارك 2: 147.

(3) في النسخة الحجرية: لانه.