پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص484

وقال أحمد بن حنبل: يدخل في الطلاق دون العتاق، فقال إذا قال: أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، ولو قال أنت حر إن شاء الله عتق وفرق بينهما، بأن الله تعالى لا يشاء الطلاق ويشاء العتق (1)، لقوله عليه السلام (إن أبغض الاشياء إلى الله تعالى الطلاق) (2).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة وثبوت العقد، وإذا عقب كلامه بلفظة إن شاء الله في هذه المواضع فلا دليل على زوال العقد والنكاح أو العتق، ولا على تعلق حكم بذمته، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.

وروى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من حلف على يمين، وقال في أثرها إن شاء الله، لم يحنث فيما حلف عليه) (3).

فهو على العموم في كل الايمان بالله وبغيره.

مسألة 54: المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها، فإن ماتت لم يرثها بلا خلاف، وإن مات هو من ذلك المرض ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، فإن تزوجت بعد إنقضاء عدتها لم ترثه، وإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه،وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا ترثه، وهو أصح القولين عندهم، واختاره في الاملاء.

وبه قال ابن الزبير، وهو اختيار المزني (4).


(1) المغني لابن قدامة 8: 383، والشرح الكبير 8: 439، ورحمة الامة 2: 57، والميزان الكبرى 2: 123، والمجموع 17: 149.

(2) سنن ابن ماجة 1: 650 حديث 2018، وسنن أبي داود 2: 255 حديث 2178، والسنن الكبرى 7: 322 وفيها: (أن أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق).

(3) روى ذلك في سنن الترمذي 4: 108 حديث 1531، والسنن الكبرى 10: 46، والمستدرك على الصحيحين 4: 303، والجامع الصغير 2: 597 حديث 8645، وفيض القدير 6: 121 حديث 8645 بتفاوت يسير في اللفظ.

(4) 5: 254 و 7: 64، ومختصر المزني: 194 و 195، والمجموع 16: 63، والمبسوط 6: 154، وعمدة =