الخلاف-ج4-ص480
مسألة 45: طلاق السكران غرى واقع عندنا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: – وهو الاظهر – أنه يقع.
وبه قال مالك، والاوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (1).
والقول الثاني: أنه لا يقع، كما قلناه وبه قال ربيعة، والليث بن سعد، والمزني، وداود، وأبو ثور، والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة، والكرخي (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل بقاء العقد، ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: إذا زال عقله بشرب البنج (3) والاشياء المرقدة والمجنة، لا يقع طلاقه، وبه قال أبو حنيفة (4).
وقال الشافعي: إن كان شربه للتداوي، فزال عقله، لا يقع طلاقه، وإن شربه للعب وغير الحاجة وقع طلاقه (5).
(1) الام 5: 253، ومختصر المزني: 194، والمجموع 17: 62، ومغني المحتاج 3: 290، والوجيز 2: 57، وبداية المجتهد 2: 82، وبدائع الصنائع 3: 99، وعمدة القاري 20: 251، وشرح فتح القدير 3: 40، وشرح العناية على الهداية 3: 40، والهداية 3: 40، وتبيين الحقائق 2: 194، والسراج الوهاج: 412، والمحلى 10: 209، والبحر الزخار 4: 166، والمغني لابن قدامة 8: 256، والشرح الكبير 8: 239، وفتح الباري 9: 391، ورحمة الامة 2: 56.
(2) مختصر المزني: 194، والوجيز 2: 57، والسراج الوهاج: 412، ومغني المحتاج 3: 291، والمجموع 17: 63، وبدائع الصنائع 3: 99، وفتح الباري 9: 391، وعمدة القاري 20: 251، وشرح فتح القدير 3: 40، وبداية المجتهد 2: 81، والمحلى 10: 210، والمغني لابن قدامة 8: 257، والشرح الكبير 8: 240، وشرح فتح القدير 3: 40، ورحمة الامة 2: 56، والبحر الزخار 4: 166.
(3) البنج: نبات سام من فصيلة الباذنجاثيات، أوراقه كبيرة لزجة، أزهاره بيضاء أو صفراء أو منمقة بالبنفسجي، منبته بين الزروع أو الخرائب، يستعمل في الطب للتخدير، المنجد (مادة بنج).
(4) شرح فتح القدير 3: 40، وشرح العناية على الهداية 3: 40، والهداية 3: 40، وبدائع الصنائع 3: 99، والمغني لابن قدامة 8: 255، والشرح الكبير 8: 241.
(5) الام 5: 254، والمجموع 17: 63، والوجيز 2: 57، وفتح المعين: 113، وحاشية إعانة الطالبين 4: 5، =