پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص479

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا الاصل براءة الذمة، وبقاء العقد، وزوال العقد، وشغل الذمة يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع على وقوع هذا النوع من الطلاق.

وأيضا روى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (2)، ومعلوم أنه لم يرد رفع ما وقع من الخطأ، لان ما وقع لا يكون رفعه، ثبت أنه أراد حكم الخطأ.

وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا طلاق ولا عتاق في اغلاق) (3).

قال أبو عبيدة: الاغلاق: الاكراه (4)، فكأنه قال: لا طلاق في إكراه.

وما قلناه مروي عن علي – عليه السلام – وعمر، وابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، ولا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع (5).

= الطالبين 4: 5، وفتح الباري 9: 390، والمغني لابن قدامة 8: 260، والشرح الكبير 8: 243، والوجيز 2: 57، المجموع 17: 67، وبداية المجتهد 2: 81، ورحمة الامة 2: 56، والميزان الكبرى 2: 122، والبحر الزخار 4: 166، وسبل السلام 3: 1090.

(1) الكافي 6: 126 و 127 الحديث الاول وما بعده، ودعائم الاسلام 2: 268 حديث 1010، والتهذيب 8: 74 حديث 248.

(2) سنن أبي داود 2: 258 حديث 2193، والسنن الكبرى 7: 356، ونيل الاوطار 7: 22، وفتح الباري 9: 390، وفي سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2045، وسبل السلام 3: 1089 بتفاوت يسير في اللفظ.

(3) سنن الدارمي 3: 36 حديث 98 و 99، وسنن ابن ماجة 1: 660 حديث 2046، والسنن الكبرى 7: 357، ومسند أحمد بن حنبل 6: 276، والمستدرك على الصحيحين 2: 198، والجامع الصغير 2: 749 حديث 9905.

(4) ذكره ابن منظور في لسان العرب 10: 291 من دون نسبة.

(5) صحيح البخاري 2: 58، والسنن الكبرى 7: 357، والمحلى 10: 202، ونيل الاوطار 7: 21، وتلخيص الحبير 3: 216.