الخلاف-ج4-ص474
وعن علي عليه السلام أنه قال: (يقع به ثلاث تطليقات).
وهو قول أبي هريرة 7 وزيد بن ثابت (1).
وعن ابن مسعود أنه قال: يجب به كفارة يمين، وليس بيمين وهو أحد قولي الشافعي، واحدى الروايتين عن ابن عباس (2).
واختلف التابعون في ذلك، فروي عن أبي سلمة، ومسروق أنهما قالا: لا يلزمه بها شئ، ولا يتعلق بها حكم (3) كما قلناه.
وعن حماد أنه قال: يقع بها طلقة بائنة (4).
وقال أبو حنيفة: إن خاطب به الزوجة ونوى ظهارا كان ظهارا وان نوى طلاقا كان طلاقا، فان لم ينو عددا وقعت طلقة بائنة، وان نوى عددا، فأن نوى واحدة وقعت واحدة بائنة، وان نوى ثنتين وقعت واحدة بائنة.
وان نوى الثلاث وقع الثلاث – كما يقول في الكنايات الظاهرة – وإن أطلق كان مؤليا، فان وطئها قبل انقضاء الاربعة أشهر حنيث ولزمته كفارة، وان لم يطأ حتى انقضت المدة بانت بطلقة، كما يقول في المؤلى عليها أنها تبين بطلقة (5).
(1) الموطأ 2: 552 حديث 6، وأحكام القرآن للجصاص 3: 465، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1835، والجامع لاحكام القرآن 18: 181، وفتح الباري 9: 372، وعمدة القاري 20: 239، وبداية المجتهد 2: 77، والمجموع 17: 114، والمغني لابن قدامة 8: 305، والشرح الكبير 8: 302، وبدائع الصنائع 3: 168، وتلخيص الحبير 3: 216.
(2) الجامع لاحكام القرآن 18: 181، والمغني لابن قدامة 8: 304، والشرح الكبير 8: 301، وبدائع الصنائع 3: 168، وتلخيص الحبير 3: 215.
(3) أحكام القرآن للجصاص 3: 465، والجامع لاحكام القرآن 18: 180، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1836، والمغني لابن قدامة 8: 305، والشرح الكبير 8: 302 و 303، وبدائع الصنائع 3: 168، وفتح الباري 9: 372.
(4) أحكام القرآن لابن العربي 4: 1835.
(5) اللباب 2: 243 و 244، وبدائع الصنائع 3: 167، وعمدة القاري 20: 24، والفتاوى الهندية 1: 507، وتبين الحقائق 2: 267، وفتح الباري 9: 372، وبداية المجتهد 2: 77 والمجموع =