الخلاف-ج4-ص469
دليلنا: أن الاصل بقاء والعقد، وإيقاع الفرقة بما ذكره ليس عليه دليل.
وأيضا: فما ذكرناه مجمع على وقوع الفرقة به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 29:
إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع
بلا خلاف، وان قصد به الطلاق، فعندنا أنه لا يقع به شئ.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما يقع على كل حال، وبه قال أبو حنيفة (1).
والاخر: أنه لا يقع، وهو مثل ما قلناه (2): دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل بقاء العقد، ولا دليل على وقوع الطلاق بالكنايات.
مسألة 30: إذا خير زوجته فاختارته، لم يقع بذلك فرقه، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة، والشافعي (3).
وروي عن علي – علي السلام – وزيد بن ثابت روايتان: احداهما مثل ما قلناه (4).
= وحاشية رد المحتار 3: 251 و 252، والوجيز 2: 53 و 54، والمجموع 17: 124، وكفاية الاخيار 2: 53، والمغني لابن قدامة 8: 267.
(1) مختصر المزني: 192، والمجموع 17: 118، والمبسوط 6: 143، والنتف 1: 357، وبدائع الصنائع 3: 109، والفتاوى الهندية 1: 378، والمغني لابن قدامة 8: 413، والشرح الكبير 8: 284، والبحر الزخار 4: 161.
(2) مختصر المزني: 192، والسراج الوهاج: 410، ومغني المحتاج 3: 284، والمجموع 17: 118، وفتح المعين: 115، والمغني لابن قدامة 8: 214، والمحلى 10: 197، والشرح الكبير 8: 284، والبحر الزخار 4: 161.
(3) سنن الترمذي 3: 483 حديث 1179، وسنن النسائي 6: 161، والسنن الكبرى 7: 345 و 346، وعمدة القاري 20: 238، وفتح الباري 9، 368، المغني لابن قدامة 8: 299، والشرح الكبير 8: 314، والمبسوط 6: 212، والمجموع 17: 91، والوجيز 2: 56، ونيل الاوطار 7: 29.
(4) سنن الترمذي 3: 483 ذيل الحديث 1179، والسنن الكبرى 7: 346.