پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص467

دليلنا: أن الاصل بقاء العقد، وإيقاع الطلاق بهذا اللفظ يحتاج إلى دلالة، سواء ادعوه صريحا أو كناية.

فأن استدلوا بقوله عليه السلام: (الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (1).

قيل: لا دلالة في ذلك، لان النبي – صلى الله عليه وآله – إنما أراد بذلك العبادات، بدلالة أنه أثبت الفعل له بعد حصول النية، وذلك لا يليق بالطلاق، لانه بعد وقوعه لا يكون له وإنما يكون عليه، فعلن أنه أراد ما يكون له من العبادات التي يستحق بها الثواب.

مسألة 25: إذا قال أنا منك معتد لم يكن ذلك شيئا، وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي.

هو كناية (3).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 26:

إذا قال أنا منك بائن، أو حرام

لم يكن ذلك شيئا.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: إن ذلك كناية عن الطلاق (4).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.

= 6: 78، والمغني لابن قدامة 8: 279، والشرح الكبير 8: 299، وبدائع الصنائع 3: 117، وشرح الازهار 2: 387، ورحمة الامة 2: 54، والميزان الكبرى 2: 121، البحر الزخار 4: 157.

(1) صحيح البخاري 1: 2 و 7: 58، وصحيح مسلم 3: 1515، وسنن أبي داود 2: 266، حديث 2201، وسنن النسائي 6: 158 و 159، وسنن ابن ماجة 2: 413 حديث 4227، ومسند أحمد بن حنبل 1: 25، والسنن الكبرى 7: 341، والتهذيب 4: 184، حديث 519، وأمالي الطوسي 2: 231.

(2) و (3) لم أقف على هذين القولين وبهذا اللفظ في مظانهما في المصادر المتوفرة.

(4) المبسوط 6: 78، والهداية 3: 70، وشرح فتح القدير 3: 70، وشرح العناية على الهداية 3: 70، والنتف 1: 327، وبدائع الصنائع 3: 117، وحاشية رد المحتار 3: 272، والفتاوى الهندية 1: 375، والسراج الوهاج: 413، ومغني المحتاج 2: 292، وكفاية الاخيار 2: 53.