الخلاف-ج4-ص463
الغضب (1).
وقال مالك: الكنايات الظاهرة صريح في الثلاث.
فان ذكر أنه نوى دونها قبل منه في غير المدخول بها، ولم يقبل في المدخول بها، وأما الخفية فقوله: اعتدي، واستبرئي رحمك فهو صريح في واحدة رجعية، فان نوى أكثر من ذلك وقع ما نوى (2).
وأما أبو حنيفة فأنه قال: لا تخلو الكنايات من أحد أمرين: إما أن يكون معها قرينة، أو لا قرينة معها، فإن لم يكن معها قرينة لم يقع بها طلاق بحال، وإن كان معها قرينه فالقرينة على أربعة أضرب: عوض، أو نية، أو ذكر طلاق، أو غضب، فإن كانت القرينة عوضا كان ذلك صريحا في الطلاق، وإن كانت النية وقع بها كلها، وإن كاننت القرينة ذكر الطلاق، أو غضب دون نية لم يقع الطلاق بشئ منها إلا في ثماني كنايات: خلية، وبرية، وبتة، وبائن، وحرام، واعتدي، واختاري، وأمرك بيدك، فان الطلاق بشاهد الحال يقع بكل واحدة من هذه.
فان قال: لم أرد طلاقا، فهل يقبل منه أم لا؟ نظرت، فإن كانت القرينة ذكر طلاق قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه في الحكم.
وإن كانت القرينة حال الغضب قبل منه فيما بينه وبين الله – تعالى -، ولم يقبل منه في الحكم في ثلاث كنايات: اعتدي، واختاري، وأمرك بيدك.
وأما الخمس البواقي فيقبل منه فيما بينه وبين الله، وفي الحكم معا.
هذا لا يختلفون فيه بوجه.
وهو
(1) مختصر المزني: 192، والوجيز 2: 54، وكفاية الاخيار 2: 53، ومغني المحتاج 3: 281، والسراج الوهاج: 409، والمجموع 17: 104، وحاشية إعانة الطالبين 4: 12، وفتح المعين: 114 و 115، وبداية المجتهد 2: 76، والبحر الزخار 4: 158.
(2) المدونة الكبرى 2: 395 و 396، وأسهل المدارك 2: 142 و 143، وبداية المجتهد 2: 75 و 76.