الخلاف-ج4-ص462
أنت فاضلة، أو قال: طلقتك، ثم قال: أردت أن أقول أمسكتك، فسبق لساني فقلت طلقتك، قبل منه في الحكم، وفيما بينه وبين الله.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، وجميع الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر، ويقبل منه فيما بينه وبين الله (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فإن اللفظ إنما يكون مفيدا لما وضع له في اللغة بالقصد والنية، فإذا قال: لم أنوه، قبل قوله ورجع إليه، لانه ليس على وجوب نفاذه دليل.
وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: (الاعمال بالنيات.
وانما لكل امرئ ما نوى) (2).
دليل على ذلك.
مسألة 20: كنايات الطلاق لا يقع بها شئ من الطلاق، سواء كانت ظاهرة أو خفية، نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك، وعلى كل حال، لا واحدة
ولا ما زاد عليها.
وقال الشافعي: الكنايات
على ضربين: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة: خلية، وبرية، وبتة، وبتلة وبائن، وحرام، والخفية كثيرة منها: اعتدي، واستبرئي رحمك، وتجرعي، وتقنعي، واذهبي، واعزبي، والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك وجميعها يحتاج الى نية يقارن التلفظ بها، ويقع به ما نوى، سواء نوى واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، فان نوى واحدة أو ثنتين كانا رجعيين وسواء كان ذلك في المدخول بها أو غير المدخول بها، وسواء كان في حال الرضا أو في حال
(1) المدونة الكبرى 2: 400، والمغني لابن قدامة 8: 265، المجموع 17: 99، وأسهل المدارك 2: 142، وبدائع الصنائع 3: 101، وكفاية الاخيار 2: 53، والشرح الكبير 8: 277.
(2) صحيح البخاري 1: 2 و 7: 58، وصحيح مسلم 3: 1515، وسنن النسائي 6: 158 و 159، وسنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، وسنن ابن ماجة 2: 413 حديث 4227، ومسند أحمد بن حنبل 1: 25، والسنن الكبرى 7: 341، وأمالي الطوسي 2: 231، والتهذيب 4: 184 حديث 519.