پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص459

أثبت فيه إثما كان مبدعا، وطلاق البدعة لا يقع عندنا على ما ضمى القول فيه.

مسألة 16: إذا سأله بعض نسائه أن يطلقها، فقال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا، فانه لا تطلق واحدة منهن.

وإن نوى بعضهن، فعل ما نوى.

وقال أصحاب الشافعي: يطلق كل امرأة له نوى أو لم ينو (1)، إلا إبن الوكيل (2).

فإنه قال: إذا لم ينو السائلة فأنها لا تطلق (3).

وقال مالك: يطلق جميعهن إلا التي سألته، لانه عدل عن المواجهة إلى الكناية، فعلم أنه قصد غيرها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق يحتاج إلى نية.

وهذا قد خلا من نية، فيجب أن لا يقع.

وأيضا: الاصل بقاء العقد، والبينونة تحتاج إلى دليل.

ولو كنا ممن لا يعتبرالنية لكان قول الشافعي أولى، لعموم قوله: نسائي طوالق.

مسألة 17:

صريح الطلاق لفظ واحد،

وهو قوله: أنت طالق، أو هي طالق، أو فلانة طالق، مع مقارنة النية له، فان تجرد عن النية لم يقع به شئ.

والكنايات لا يقع بها شئ، قارنها نية أو لم تقارنها.

وقال الفقهاء: الصريح ما يقع به الطلاق من غير نية، والكنايات ما تحتاج إلى نية (5).


(1) المجموع 17: 147 – 151 و 152، والسراج الوهاج: 421، ومغني المحتاج 3: 312.

(2) أبو جعفر عمر بن عبد الله المعروف بابن الوكيل، ويعرف أيضا بالباب الشامي، منسوب إلى باب الشام بالجانب الغربي من بغداد.

تفقه على الانماطي، وتوفي ببغداد وبعد العشرة، والثلاثمائة.

طبقات الشافعية: 16.

(3) المجموع 17: 147.

(4) المغني لابن قدامة 8: 311، والشرح الكبير 8: 357.

(5) المغني لابن قدامة 8: 264، والشرح الكبير 8: 275، والسراج الوهاج: 408، ومغني المحتاج 3: 279، وكفاية الاخيار 2: 52 و 53، وبداية المجتهد 2: 74، والهداية 3: 44، وشرح العناية على الهداية =