الخلاف-ج4-ص458
وأيضا: الاصل بقاء العقد، وإيقاع هذا الضرب من الطلاق يحتاج إلى دليل، والشرع خال من ذلك.
مسألة 14:
إذا قال لها: أنت طالق، ولم ينو البينونة،
لم يقع طلاقه.
ومتى قال: أردت غير الظاهر، قبل ذلك منه في الحكم، وفي ما بينه وبين الله، ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة لم يقبل ذلك منه في الحكم.
وقال جميع الفقهاء: إنه لا يقبل ذلك منه في الحكم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا الاصل بقاء العقد، وإيقاع الطلاق بلانية يحتاج إلى دليل.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: (إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (3) دل على أن ما لم ينو ليس له، وهذا لم ينو.
مسألة 15: إذا قال لها: أنت طالق طلاق الحرج، فإنه لا يقع به فرقة.
وحكى ابن المنذر، عن علي عليه السلام أنه قال: (يقع ثلاث تطليقات) (4).
وقال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، والذي يجئ على مذهبنا أنه عبارة عن طلاق البدعة، لان الحرج عبارة عن الاثم (5).
دليلنا: أن قوله حرج، يعني: إثما، والطلاق المسنون لا يكون فيه إثم، فإذا
(1) المغني لابن قدامة 8: 265، والشرح الكبير 8: 277، وكفاية الاخيار 2: 53، وبدائع الصنائع 3: 101، والمجموع 17: 99، وأسهل المدارك 2: 142.
(2) الكافي 6: 62 حديث 1 – 3، والتهذيب 8: 37 حديث 108، وص 38 حديث 114.
(3) صحيح البخاري 1: 2 و 7: 58، وصحيح مسلم 3: 1515، ومسند أحمد بن حنبل 1: 25، وسنن ابن ماجة 2: 413، حديث 4227، وسنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، والسنن الكبرى 7: 341، والتهذيب 4: 184 حديث 519، وفتح الباري 9: 388، وسنن النسائي 6: 158 و 159.
(4) انظر المغني لابن قدامة 8: 254، والشرح الكبير 8: 274، والمجموع 17: 163.
(5) المجموع 17: 163.