الخلاف-ج4-ص457
بائنا (1).
دليلنا: أن وقوعها مجمع عليه، وكونها بائنا يحتاج إلى دليل.
على أن عندنا ليست ها هنا تطليقة بائنة إلا إذا كانت بعوض، وهذه ليست بعوض.
فيجب أن تكون رجعيا.
مسألة 12: إذا قال: أنت طالق أقصر، أو أطول طلاق أو أعرض طلاق، طلقت واحدة رجعية، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: تقع بائنة (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 13:
إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان،
فقدم فلان، لا يقع طلاقه، وكذلك إن علقه بشرط من الشروط، أو بصفة من الصفات المستقبلة، فإنه لا يقع أصلا، لا في الحال، ولا في المستقبل حين حصول الشرط والصفة.
وقال جميع الفقهاء: إنه يقع إذا حصل الشرط (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، فانهم لا يختلفون في ذلك.
(1) المبسوط 6: 135، وشرح فتح القدير 3: 81، وحاشية رد المختار 3: 280، واللباب 2: 225، وبدائع الصنائع 3: 110، وتبيين الحقائق 2: 211، والمجموع 17: 139.
(2) مختصر المزني: 192، والمجموع 17: 138، والمغني لابن قدامة 8: 448، والشرح الكبير 8: 329، وتبيين الحقائق 2: 211، والهداية 3: 78، وشرح فتح القدير 3: 78.
(3) المبسوط 6: 211، واللباب 2: 225، وحاشية رد المحتار 3: 277، والمغني لابن قدامة 8: 448، والشرح الكبير 8: 329.
(4) الام 5: 183، ومختر المزني: 192، والسراج الوهاج: 415، ومغني المحتاج 3: 297، والمجموع 17: 152، والوجيز 2: 69، واللباب 2: 227، وبدائع الصنائع 3: 128، وبداية المجتهد 2: 79، والمبسوط 6: 83، وتبيين الحقائق 2: 203، والمغني لابن قدامة 8: 362، والشرح الكبير 8: 380، والهداية 3: 61، والمدونة الكبرى 3: 5.
(5) الكافي 6: 63 حديث 5، والفقيه 3: 321 حديث 1558 و 1559، والتهذيب 8: 51 حديث 164 و 166.