پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص456

مسألة 9: إذا قال لها – في طهر ما قربها فيه -: أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت واحدة، وبطل حكم ما زاد عليها.

وقال الشافعي: تقع الثلاث في الحال (1).

وقال أبو حنيفة: تقع في كل قرء واحدة (2).

دليلنا: ما تقدم من أن التلفظ بالطلاق الثلاث بدعة، وأنه لا يقع من ذلك إلا واحدة، على ما مضى القول فيه، فاغنى عن الاعادة.

مسألة 10: إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة، في طهر قربها فيه، أو في حال الحيض: أنت طالق ثلاثا للسنة، فإنه لا يقع منه شئ أصلا.

وقال الشافعي: إنه لا يقع في الحال شئ،

فإذا طهرت من هذه الحيضة،

أو تحيضت بعد هذا الوطء ثم تطهر يقع بها في أول جزء من أجزاء الطهر، لان الصفة قد وجدت (3).

دليلنا: أنا قد بينا أن الطلاق بشرط لا يقع، وعليه إجماع الفرقة، وهذا طلاق بشرط، لان حال الايقاع ليست بحال زمان طلاق السنة.

مسألة 11: إذا قال لها: أنت طالق أكمل طلاق، أو أكثر طلاق، أو أتم طلاق، وقعت واحدة، وكانت رجعية.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة في: أتم طلاق، مثل ما قلناه، وفي: أكمل وأكثر، أنها تقع

(1) الام 5:: 181، ومختصر المزني: 191، والمجموع 17: 158، والسراج الوهاج: 420، ومغني المحتاج 3: 312، والوجيز 2: 53، والمبسوط 6: 4، والشرح الكبير 8: 26، والمغني لابن قدامة 8: 247.

(2) الهداية 3: 35، وشرح فتح القدير 3: 35، وشرح العناية على الهداية 3: 35، وتبيين الحقائق 2: 194، والمجموع 17: 159، والمغني لابن قدامة 8: 248، والشرح الكبير 8: 26، والبحر الزخار 4: 152.

(3) الام 5: 181، ومختصر المزني: 191، والمجموع 17: 157، الوجيز 2: 51، والسراج الوهاج: 420، ومغني المحتاج 3: 310، والمغني لابن قدامة 8: 247، والشرح الكبير 8: 265.

(4) الام 5: 182 و 183، ومختصر المزني: 192، والمجموع 17: 138، والمغني لابن قدامة 8: 253، والشرح الكبير 8: 272.