الخلاف-ج4-ص455
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وهي مطلقة.
مسألة 7: إذا قال الحائض: أنت طالق طلاق السنة لا يقع طلاقه.
وقال الشافعي: لا يقع الطلاق في الحال، فإذا طهرت وقع، قبل الغسل وبعده سواء (2).
وقال أبو حنيفة: إن انقطع لاكثر الحيض كما قال الشافعي، وإن كان لاقل من ذلك، لم تطلق حتى تغتسل (3).
دليلنا: أنا قد بينا أن طلاق الحائض لا يقع في الحال، والطلاق بشرط لا يقع أيضا، على ما نبينه، فسقط عنا هذا الفرع.
مسألة 8: إذا قال لها – في طهر لم يجامعها فيه -: أنت طالق للبدعة، وقع طلاقه في الحال.
وقوله: للبدعة لغو، إلا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت.
فأنه لا يقع أصلا، لانه علقه بشرط.
وقال جميع الفقهاء: لا يقع طلاقه في الحال، فان حاضت بعدها، أو نفست وقع الطلاق، لانه زمان البدعة (4).
دليلنا: أن قوله: أنت (طالق) إيقاع، وقوله: (للبدعة) لغو، لانه كذب، هذا إذا نوى الايقاع في احلال، وإن قال: نويت إيقاع الطلاق إذا حاضت، لم يقع، لانه طلاق بشرط، ولانه طلاق محرم، فعلى الوجهين معا لا يقع.
(1) الكافي 6: 81 (باب طلاق الحامل)، ومن لا يحضره الفقيه 3: 331 حديث 1601، والتهذيب 8: 70 و 72 حديث 230، و 239، والاستبصار 3: 299 حديث 1061.
(2) الام 5: 183، والمجموع 17: 157 والوجيز 2: 51، والسراج الوهاج: 420، ومغني المحتاج 3: 209، والمغني لابن قدامة 8: 246، والشرح الكبير 8: 265.
(3) الهداية 3: 36، وشرح فتح القدير 3: 36 و 37، وبدائع الصنائع 3: 91، والمجموع 17: 157، والمغني لابن قدامة 8: 246، والشرح الكبير 8: 265.
(4) الام 5: 182، والوجيز 2: 51، والمجموع 17: 158، والسراج الوهاج: 420، ومغني المحتاج 3: 309، والمغني لابن قدامة 8: 247، والشرح الكبير 8: 264.