پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص453

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد (1) امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله: (كيف طلقتها)؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: (في مجلس واحد) قال: نعم.

فقال عليه السلام: (إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت) قال: فراجعها.

وهذا نص (2).

مسألة 4: قد بينا أنه إذا طلقها في حال الحيض، فإنه لا يقع منه شئ، واحدا كان أو ثلاثا.

وقال أبو حنيفة، والشافعي: إن كان طلقها واحدا أو اثنتين يستحب له مراجعتها (3)، بحديث ابن عمر (4).

دليلنا: ما قدمناه من أن طلاق الحائض غير واقع، فإذا ثبت ذلك فهذا الفرع ساقط عنا.

مسألة 5: كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلماان عدلان – وان تكاملت سائر الشروط – فإنه لا يقع.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة (5).

(1) ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة.

مات في أول ولاية معاوية بن أبي سفيان.

تاريخ الصحابة: 101.

(2) مسند أحمد 1: 265، والسنن الكبرى 7: 339، وبداية المجتهد 2: 61، وفي نيل الاوطار 7: 12، وسبل السلام 3: 1085 حديث 1009 بتفاوت يسير.

(3) المبسوط 6: 17، والهداية 3: 33، وشرح فتح القدير 3: 33، وشرح العناية على الهداية 3: 33، واللباب 2: 220، ومختصر المزني: 191، والمغني لابن قدامة 8: 239، والشرح الكبير 8: 255، والوجيز 2: 51، وبداية المجتهد 2: 64.

(4) صحيح مسلم 2: 1095 حديث 7، وسنن الدارقطني 4: 7 حديث 14، وفتح الباري 9: 347.

(5) سبل السلام 3: 1099، مقدمات ابن رشد 1: 382، المدونة الكبرى 2: 419 و 420.