الخلاف-ج4-ص450
فيه أنه عصى ربه كما بين في غير موضع.
فأما قول عبد الله بن عمر، حين قال له: فتعتد بها، قال: فمه، دليل لنا، لانه إنما سكته لانه أخبره عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه أمره بالتمسك بالعقد، فكيف تعتد بذلك مع أمر النبي – صلى الله عليه وآله – بخلافه.
مسألة 3: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد، كان مبدعا، ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا (1)، وفيهم من قال: لا يقع شئ أصلا.
وبه قال علي عليه السلام (2)، وأهل الظاهر (3)، وحكى الطحاوي.
عن محمد بن إسحاق أنه قال: تقع واحدة (4)، كما قلناه.
وروي أن ابن عباس وطاووسا كانا يذهبان إلى ما يقوله الامامية (5).
وقال الشافعي: المستحب أن يطلقها طلقة ليكون خاطبا من الخطاب قبلالدخول، ومراجعا لها بعد الدخول، فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه دفعة، أو متفرقة، كان ذلك مباحا غير محظور، ووقع (6) وبه قال في الصحابة عبد الرحمن بن عوف، ورووه عن الحسن بن علي – عليه السلام (7)، وفي
(1) الانتصار: 134، وحكى العلامة الحلي – قدس سره – ذلك في المختلف (كتاب الطلاق): 35 عن ابن زهرة وابن ادريس أيضا.
(2) الانتصار: 134، والمبسوط 6: 57.
(3) المحلى 10: 170، وعمدة القاري 20: 227، والمجموع 17: 87، ونيل الاوطار 7: 16.
(4) الانتصار: 134، وبداية المجتهد 2: 61، وعمدة القاري 20: 233، والمحلى 10: 168 وشرح معاني الاثار 3: 55.
(5) الانتصار: 134، والشرح الكبير 8: 261، عمدة القاري 20: 233، وسبل السلام 3: 1079.
(6) الام 5: 180، ومختصر المزني: 191، والسراج الوهاج: 421، والوجيز 2: 51، والمجموع 17: 86، ومغني المحتاج 3: 312، والمغني لابن قدامة 8: 241، والشرح الكبير 8: 257، وشرح فتح القدير 3: 26، وشرح العناية على الهداية 3: 26، والبحر الزخار 4: 152.
(7) المبسوط 6: 4، والمغني لابن قدامة 8: 241، والشرح الكبير 8: 257، والمجموع 17: 86 و 87، والبحر الزخار 4: 152.