الخلاف-ج4-ص449
وأيضا: فإنها معارضة بالخبر الذي قدمناه، وباخبار عن ائمتنا – عليهم السلام – عن النبي عليه السلام (1).
ثم لو سلمناها على ما بها، كان لنا أن نحملها على أنه أراد بالمراجعة التمسك بالزوجية، لان الطلاق غير واقع.
يدل على ذلك أنه أمره بذلك.
وأمر النبي صلى الله عليه وآله الوجوب.
ولو كان المراد ما قالوه: من أنه قد وقع الطلاق وإنما أراد المراجعة لها، لما كان النبي صلى الله عليه وآله أمره بذلك، لانه غير واجب.
فإن حملوا المراجعة على الاستحباب أو الاباحة، كان ذلك تركا للظاهر.
وليس لهم أن يقولوا الظاهر من المراجعة إعادة المرأة الى الزوجية بعد وقوع الطلاق، لا التمسك بالزوجية.
قيل: لا نسلم ذلك، لان ما يجب العمل به قد يقال فيه المراجعة، ألا ترى أنه قد يقال فيمن ترك القسم بين الزوجات، والنفقة عليهن: راجع أزواجك، وانفق عليهن، وان كان العقد باقيا، ولو كان الظاهر ما قالوه لتركنا ذلك للادلة التي تقدمت، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالمراجعة الذي يقتضي الوجوب.
وليس ترك أمر النبي صلى الله عليه وآله، وحمله على الاباحة والاستحباب ليسلم ظاهر المراجعة، بأولى من حمل المراجعة على التمسك بالعقد ليسلم ظاهر الامر بالوجوب، وإذا تساويا سقط الاحتجاج بالاخبار.
فأما قول النبي صلى الله عليه وآله حين سأله (لو طلقتها ثلاثا) قال: (بانت إمرأتك وعصيت ربك) (2) ليس في ظاهره أنه قال: لو طلقتها ثلاثا وهي حائض، بل لا يمتنع أنه أراد لو طلقها ثلاثا للسنة بانت منه، وعصى ربه إذا كان الطلاق مكروها، بأن تكون الحال حال سلامة، وارتكاب المكروه يقال:
(1) انظر الكافي 6: 57 و 58، والتهذيب 8: 47 فيهما عدة أحاديث.
(2) تقدمت الاشارة الى مصادر الحديث فلاحظ.