پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص448

قلت فتعتد بها؟ فقال: فمه، أرأيت إن عجز واستحق (1).

قالوا وفيه دليلان: أحدهما: قوله: (مره فليراجعها) ثبت أن الطلاق كان واقعا.

والثاني: قوله لابن عمر: فتعتد بذلك؟ فأنكر عليه، فقال: فمه، أي: أسكت.

أرأيت إن عجز ابن عمر عن العلم بأنه واقع واستحمق.

أما كان الطلاق واقعا.

وروى الحسن، عن ابن عمر، قال: طلقت زوجتي طلقة واحدة وهي حائض.

فأردت أن أتبعها بالطلقتين الاخريين، فسألت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك.

فأمرني أن أراجعها.

فقلت: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال: (بانت امرأتك وعصيت ربك) (2).

قالوا وفيه دليلان: أحدهما: أنه أمره بالمراجعة وقد طلق واحدة.

والثاني: قول النبي صلى الله عليه وآله: (بانت امرأتك، وعصيت ربك) (3)، فلولا أنه كان يقع، وإلا لم تبن به أصلا.

والجواب: أن هذه الاخبار كلها أخبار آحاد، ونحن لا نعمل بها.

ثم مع ذلك هي مخالفة الكتاب والسنة على ما بيناه، وما خالف الكتاب لا يجب العمل به.

(1) صحيح البخاري 7: 52 و 54، وصحيح مسلم 2: 1095 حديث 7 و 9، وسنن الدارقطني 4: 8 حديث 19، وسنن أبي داود 2: 256 حديث 2184، وسنن النسائي 6: 142، والسنن الكبرى 7: 325 و 326، وسنن الترمذي 3: 478 حديثي 1175.

(2) سنن أبي داود 2: 256، وسنن الدارقطني 4: 31، ونيل الاوطار 7: 12 بتفاوت يسير في اللفظ لا يضر بالمعنى.

(3) المصادر السابقة.