پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص447

إمرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر إمرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله (1).

وروى ابن سيرين، قال حدثني من لا أتهم: أن ابن عمر طلق إمرأته ثلاثا وهي حائض، فأمره النبي – صلى الله عليه وآله – أن يراجعها، قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا (2).

فأما إستدلالهم على صحة ما يذهبون إليه بما رواه نافع، عن ابن عمر أنه طلق إمرأته وهي حائض في زمن رسول الله – صلى الله عليه وآله – قال عمر: فسألت رسول الله – صلى الله على وآله – عن ذلك، فقال: (مرة فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها) (3).

وبما رواه ابن سيرين، عن يونس بن جبير (4)، قال: سألت عبد الله بن عمر، قلت له: رجل طلق إمرأته وهي حائض؟ قال، فقال: تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم.

قال: فان عبد الله بن عمر طلق إمرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي – عليه السلام – فسأله، فقال: (مرة فليراجعها، ثم يطلقها قبل عدتها).

قال:

= وعنه أبو الزبير: انظر تهذيب التهذيب 6: 142، رجال صحيح مسلم 1: 404.

(1) صحيح مسلم 2: 1098 حديث 14، سنن أبي داوود 2: 256 حديث 2185، مسند أحمد بن حنبل 2: 80، وسنن النسائي 6: 839 وشرح معاني الاثار 3: 51، والسنن الكبرى 7: 323.

(2) صحيح مسلم 2: 1095 حديث 7، وسنن الدارقطني 2: 8 حديث 19 بتفاوت يسير.

(3) صحيح البخاري 7: 52، وصحيح مسلم 2: 1093 حديث 1، والموطأ 1: 576 حديث 53، وسنن ابن ماجة 1: 651 حديث 2019، وسنن الترمذي 3: 379، حديث 1176، وشرح معاني الاثار 3: 53، والسنن الكبرى 7: 323 و 324، ومسند أحمد بن حنبل 2: 6، وعمدة القاري 20: 226.

(4) يونس بن جبير، أبو غلاب الباهلي، البصري، أحد بني معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس، مات بعد الثمانين، وصلى عليه أنس بن مالك.

روى عن حطان بن عبد الله الرقاشي، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص.

وعنه قتادة ومحمد بن سيرين.

رجال صحيح مسلم 2: 369.