پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص446

مسألة 2: الطلاق المحرم: هو أن يطلق مدخولا بها، غير غائب عنها غيبة مخصوصة، في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه، فما هذا حكمه فانه لا يقع عندنا.

والعقد ثابت بحاله.

وبه قال ابن عليه (1).

وقال جميع الفقهاء: أنه يقع وإن كان محظورا، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والاوزاعي، والثوري، والشافعي (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل بقاء العقد، ووقوع الطلاق يحتاج إلى دليل شرعي.

وأيضا قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن) (3) وقد قرء (لقبل عدتهن) (4) ولا خلاف أنه أراد ذلك، وإن لم تصح القراءة به، فإذا ثبت ذلك، دل على أن الطلاق إذا كان في غير الطهر كان محرما، منهيا عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

وأيضا روى ابن جريح، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمان بن أيمن مولى عزة (5)، يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق


(1) المجموع 17: 78.

(2) الام 5: 181، ومختصر المزني: 191، والمجموع 17: 78، والوجيز 2: 51، وكفاية الاخيار 54: و 55، والسراج الوهاج: 420 ومغني المحتاج 3: 309، والمغني لابن قدامة 8: 238، والشرح الكبير8: 254، واللباب 2: 220، والمبسوط 6: 16، وشرح فتح القدير 3: 33، وشرح العناية على الهداية 3: 33، وتبيين الحقائق 2: 190 والمحلى 10: 163، والمدونة الكبرى 2: 422، وبداية المجتهد 2: 64، وسبل السلام 3: 1079، والميزان الكبرى 2: 120، ورحمة الامة 2: 51، والجامع لاحكام القرآن 18: 150، وشرح الازهار 2: 390.

(3) الطلاق: 1.

(4) الام 5: 180، ومختصر المزني: 191، والجامع لاحكام القرآن 18: 153، وكفاية الايخار 2: 55، والسنن الكبرى 7: 323.

(5) عبد الرحمان بن أيمن المخزومي المكي، مولى عزة، ويقال: مولى عروة رأى أبا سعيد، وسمع ابن عمر =