پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص442

وقال الشافعي: مهر المثل من صلب مالها، والفاضل من الثلث (1).

وقال أبو حنيفة: الكل من الثلث (2).

دليلنا: قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (3) ولم يفرق بين حال الصحة والمرض، فوجب حمله على عمومه إلا أن يقوم دليل.

مسألة 29:

ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية،

لا بعوض ولا بغير عوض.

وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأكثر الفقهاء (4).

وقال الحسن البصري، وعطاء: يصح بعوض وغير عوض (5).

وقال الزهري: ومالك: يصح بعوض، ولا يصح بغير عوض، لان الخلع كالبيع، والطلاق كالهبة، والبيع يصح منه دون الهبة (6).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا الاصل بقاء العقد، وصحته وثبوت الطلاق للولي يحتاج إلى دليل، وليس عليه دليل.

وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: (الطلاق لمن أخذ بالساق) (7) والزوج هو الذي له ذلك دون غيره.

(1) الام 5: 200، والوجيز 2: 43، والمجموع 17: 37، والمغني المحتاج 3: 264 و 265، والسراج الوهاج: 402، والمغني لابن قدامة 8: 223، والشرح الكبير 8: 222.

(2) تبيين الحقائق 2: 273، والمجموع 17: 37، والوجيز 2: 43، والمغني لابن قدامة 8: 223، والشرح الكبير 8: 222.

(3) البقرة: 229.

(4) الام 5: 200، والمجموع 17: 10، وشرح فتح القدير 3: 218، وشرح العناية على الهداية 3: 218، والهداية 3: 218، وبداية المجتهد 2: 68، وتبيين الحقائق 2: 273، والبحر الزخار 4: 182.

(5) المجموع 17: 10، والبحر الزخار 4: 182.

(6) بداية المجتهد 2: 68، والمجموع 17: 10.

(7) سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، وسنن الدارقطني 4: 37 حديث 103، والجامع الصغير 2: 143 حديث 5349، وفيض القدير 4: 293 حديث 5349، والمغني لابن قدامة 8: 258.