الخلاف-ج4-ص441
وقال جميع الفقهاء: يصح ذلك (1).
دليلنا: قوله تعالى: (فإن خفتن ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في ما افتدت به) (2) فأضاف الفداء إليها، فدل على أنه إذا فدى غيرها لا يجوز.
وأيضا الاصل بقاء العقد.
وأجازة ذلك من أجنبي يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 27: إذا اختلف المختلعان في جنس العوض أو قدره أو تأجيله وتعجيله أو في عدد الطلاق كان القول قول المرأة في قدر الذي وقع عليه الخلع، وعلى الزوج البينة.
وقول الزوج في عدد الطلاق.
فانه لا يصح أن يختلعها على أكثر من طلقة واحدة.
وقال أبو حنيفة: القول قولها في جميع ذلك، وعليه البينة (3).
وقال الشافعي: يتحالفان (4).
دليلنا: هو أنهما اتفقا على وقوع الفرقة، وأنها قد ملكت نفسها وانما اختلفا فيما لزمها، فالزوج يدعي زيادة تجحدها المرأة، فصار الزوج مدعيا وهي منكرة، فعليه البينة، وعليها اليمين.
مسألة 28:
إذا خالعت المرأة في مرضها
بأكثر من مهر مثلها كان الكل من صلب مالها.
(1) المغني لابن قدامة 8: 219، والشرح الكبير 8: 182، وبدائع الصنائع 3: 146، ورحمة الامة 2: 50، والميزان الكبرى 2: 119، والمجموع 17: 9، والبحر الزخار 4: 182.
(2) البقرة: 229.
(3) وبدائع الصنائع 3: 150، والمغني لابن قدامة 8: 230، والشرح الكبير 8: 230، والمجموع 17: 54، والبحر الزخار 4: 190.
(4) الام 5: 207، والوجيز 2: 49، والسراج الوهاج: 407، ومغني المحتاج 3: 278، والمغني لابن قدامة 8: 230، وبداية المجتهد 2: 70، والمجموع 17: 53، والشرح الكبير 8: 230، والبحر الزخار 4: 190.