پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص435

دليلنا: أن الاصل بقاء العقد، ولا دليل على وقوع هذا الخلع.

مسألة 16: متى اختلفا في النقد واتفقنا في القدر والجنس أو اختلفا في تعيين النقد واطلاق اللفظ أو اختلفا في الارادة بلفظ القدر من الجنس والنقد فعلى الرجل البينة، فإذا عدمها كان عليها اليمين.

وقال الشافعي: في جميع ذلك يتحالفان، ويجب مهر المثل (1).

دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) (2) وها هنا الزوج هو المدعي لانه يدعي ما تنكره المرأة، فكان عليه البينة وعليها اليمين.

مسألة 17: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك قالت: بل على ألففي ذمة زيد كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها، فأما إقرارها أنه ثابت في ذمة زيد فلا يلتفت إليه.

وقال الشافعي: فيه وجهان: أحدهما: لا يتحالفان، ويجب مهر المثل (3).

والثاني: وهو المذهب أنهما يتحالفان، ويجب مهر المثل (4).

دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: (البينة على المدعي واليمين على المدعى

(1) الام 5: 206، والمجموع 17: 53 و 54، والوجيز 2: 49، والسراج الوهاج: 407، ومغني المحتاج 3: 278، والمغني لابن قدامة 8: 230، والشرح الكبير 8: 230، والبحر الزخار 4: 190، وبداية المجتهد 2: 70.

(2) الكافي 7: 415 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، والتهذيب 6: 229، حديث 553، وصحيح البخاري 3: 187، وسسن الدارقطني 4: 157 حديث 8 و 4: 218 حديث 53 و 54، وسنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، والسنن الكبرى 8: 279 و 10: 252.

(3) المجموع 17: 55، والبحر الزخار 4: 190.

(4) الام 5: 197، ومختصر المزني: 188، والمجموع 17: 55، والبحر الزخار 4: 190.