پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص429

(المؤمنون عند شروطهم) (1).

مسألة 10:

المختلعة لا يلحقها الطلاق.

ومعناه: أن الرجل إذا خالع زوجته خلعا صحيحا ملك به العوض، وسقطت به الرجعة، ثم طلقها، لم يلحقها طلاقه، سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية، في العدة كان أو بعد انقضائها، بالقرب من الخلع أو بعد التراخي عنه.

وبه قال ابن عباس، وابن الزبير، وعروة بن الزبير.

وفي الفقهاء الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (2).

وذهب الزهري، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن يلحقها طلاقها قبل انقضاء العدة، ولا يلحقها بعد انقضائها (3).

وانفرد أبو حنيفة بأن قال: يلحقها الطلاق بصريح اللفظ، ولا يلحقها بالكناية مع النية (4).

وذهبت طائفة: إلى أنه يلحقها بالقرب من الخلع، ولا يلحقها بالبعد منه.

ذهب إليه مالك، والحسن البصري (5).

ثم اختلفا في القرب، فقال مالك: أن يتبع الخلع بالطلاق، فتقول له:

(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 368 حديث 2064.

(2) الام 5: 198، ومختصر المزني 187، والمجموع 17: 31، وكفاية الاخيار 2: 52، والمحلي 10: 239، والمغني لابن قدامة 8: 184 و 185، والشرح الكبير 8: 188 و 189 وبداية المجتهد 2: 69 و 70، وبدائع الصنائع 3: 135، ورحمة الامة 2: 48، والميزان الكبرى 2: 119، والبحر الزخار 4: 180.

(3) مختصر المزني: 187، وأحكام القرآن للجصاص 1: 397، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 196، وبدائع الصنائع 3: 135، والمجموع 17: 31، والمغني لابن قدامة 8: 185، والشرح الكبير 8: 188 و 189، ورحمة الامة 2: 48، والميزان الكبرى 2: 119، والبحر الزخار 4: 180.

(4) بدائع الصنائع 3: 135، المغني لابن قدامة 8: 185، والشرح الكبير 8: 188 و 189، والمجموع 17: 31، والبحر الزخار 4: 180.

(5) المجموع 17: 31، وبداية المجتهد 2: 69، والبحر الزخار 4: 180.