الخلاف-ج4-ص428
ثم قال المزني: الخلع عندي صحيح والشرط فاسد.
ويجب عليها مهر المثل وتسقط الرجعة (1).
ونقل الربيع هذه المسألة عن الشافعي مثل ما نقلها المزني، وان الرجعةثابتة والدينار مردود.
ثم قال: وفيها قول آخر: إن الخلع صحيح، ويسقط الشرط وتنقطع الرجعة، ويجب له عليها مهر المثل (2).
قال أبو حامد (3): والمذهب ما نقهل وحكاه عن الشافعي (4).
دليلنا: أن الاصل بقاء العقد، وانقطاعة بالطلاق والخلع يحتاج إلى دليل.
مسألة 9:
إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف
على أنها متى طلبتها استردتها وتحل له الرجعة، صح الخلع، وثبت الشرط.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: إن الخلع صحيح، وكان عليها مهر المثل (5).
وله قول آخر: إن الخلع يبطل وتثبت الرجعة (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).
ولان النبي صلى الله عليه وآله قال:
(1) مختصر المزني: 187، والمجموع 17: 32، وكفاية الاخيار 2: 51، والوجيز 2: 44، والمغني لابن قدامة 8: 186، والشرح الكبير 8: 190.
(2) انظر المجموع 17: 32، وكفاية الاخيار 2: 51، والوجيز 2: 44.
(3) كذا في جميع النسخ المعتمدة، وما حكاه ابن قدامة في المغني والشرح الكبير ابن حامد.
وهو عبد الله بن حامد بن محمد بن عبد الله بن علي بن رستم بن ماهان أبو محمد الماهاني الاصبهاني.
تفقه عند أبي الحسن البيهقي ثم خرج إلى أبي علي بن أبي هريرة.
مات سنة 389 هجرية.
طبقات الشافعية الكبرى 2: 229.
(4) الشرح الكبير 8: 190، والمغني لابن قدامة 8: 186.
(5) مختصر المزني: 187، وكفاية الاخيار 2: 51.
(6) المجموع 17: 31.
(7) لم أعثر على أخبار تدل على ذلك في مظانها من المصادر المتوفرة.