پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص427

وأيضا قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (1) وحقيقة الافتداء: الاستنقاذ والاستخلاص، كافتداء الاسير بالبذل، فلو أثبتنا الرجعة لم نحمل الافتداء على حقيقته.

مسألة 7: إذا وقع الخلع على بذل فاسد مثل: الخمر والخنزير وما أشبه ذلك مما لا يصح تملكه لم يصح خلعه.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يصح الخلع (2).

ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: يكون تطليقة رجعية (3).

وقال الشافعي: الخلع صحيح، والبذل فاسد، ويجب له مهر مثلها (4).

دليلنا: أن الاصل بقاء العقد، ومن أوقع الخلع ببذل فاسد فعليه الدلالة، ولا دليل على ذلك.

مسألة 8: إذا طلقها على دينار، بشرط أن له الرجعة، لم يصح الطلاق.

وقال المزني، فيما نقله عن الشافعي: إن الخلع باطل، ويثبت له الرجعة ويسقط البذل، لانه جمع بين أمرين متنافيين ثبوت الرجعة مع ملك العوض، فبطلا وتثبت الرجعة.

= 1633، والاستبصار 3: 316 حديث 1127.

(1) البقرة: 229.

(2) الام 5: 201، ومختصر المزني: 189، والمدونة الكبرى 2: 344، وبداية المجتهد 2: 67، وأسهل المدارك 2: 158، والمغني لابن قدامة 8: 204، والشرح الكبير 8: 195، والمجموع 17: 25 و 28.

(3) اللباب 2: 246، وبدائع الصنائع 3: 152، وشرح فتح القدير 3: 205، وشرح العناية على الهداية 3: 205، وتبين الحقائق 2: 369.

(4) الام 5: 201، ومختصر المزني 189، والوجيز 2: 43، والسراج الوهاج: 402، ومغني المحتاج 3: 265، وكفاية الاخيار 2: 50، والمجموع 17: 25 و 28، وبداية المجتهد 2: 68 والمغني لابن قدامة 8: 204، والشرح الكبير 8: 195، والبحر الزخار 4: 184.