الخلاف-ج4-ص425
وروى عبد الله بن سهل (1): أن امرأة اختلعت نفسها من زوجها بألف درهم، فرفع ذلك الى عمر فاجازه (2).
وروي مثل ذلك في أيام عثمان (3)، ولم ينكر أحد من الصحابة، ولا خالف فيه.
مسألة 5:
البذل في الخلع غير مقدر،
إن شاء أخلعا بقدر المهر، أو بأكثر، أو بأقل.
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، الشافعي، والاوزاعي، والثوري (4).
وذهب الزهري: إلى أنه جائز بقدر المهر الذي تزوجها عليه، ولا يجوز بأكثر منه.
وبه قال أحمد، وإسحاق (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت
(1) أبو ليلى، عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الانصاري الحارثي المدني، روى عن سهل بن أبي حثمة ورجال من قومه.
وعنه مالك بن انس.
تهذيب التهذيب 12: 215.
(2) السنن الكبرى 7: 316، والمحلى 10: 241، وعمدة القاري 20: 261، وفتح الباري 9: 394، وبدائع الصنائع 3: 145.
(3) السنن الكبرى 7: 316، والمحلى 10: 240 و 241، وبدائع الصنائع 3: 145، وعمدة القاري 20: 261، وفتح الباري 9: 394.
(4) المدونة الكبرى 2: 340، ومقدمات ابن رشد 2: 434، وأسهل المدارك 2: 158، والمحلى 10: 240، واللباب 2: 245، وعمدة القاري 20: 262، وبدائع الصنائع 2: 151 وشرح فتح القدير 3: 203 وتبيين الحقائق 2: 269، والسراج الوهاج: 402، ومغني المحتاج 3: 265، والوجيز 2: 43، والمجموع 17: 8، وكفاية الاخيار 2: 49، وبداية المجتهد 2: 67، وتفسير القرطبي 3: 140، والمغني لابن قدامة 8: 176، والشرح الكبير 8: 194، وشرح العناية على الهداية 3: 203، ونيل الاوطار 7: 40، ورحمة الامة 2: 48، والميزان الكبرى 2: 119.
(5) المحلى 10: 240، والمغني لابن قدامة 8: 176، وأحكام القرآن للجصاص 1: 195، وعمدة القاري 20: 262، والمجموع 17: 8، والجامع لاحكام القرآن 3: 141، والشرح الكبير 8: 194 ورحمة الامة 2: 48، والميزان الكبرى 2: 119.