پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص423

أحدهما: أن الخلع طلاق (1).

ذكره في الاملاء وأحكام القرآن.

وبه قال عثمان بن عفان (2)، ورووه عن علي عليه السلام – وعبد الله بن مسعود (3).

وبه قال مالك، والاوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (4).

وقال في القديم: الخلع فسخ (5).

وهو اختيار الاسفرايني.

وبه قال ابن عباس وصاحباه وعكرمة، وطاووس (6).

وفي الفقهاء: أحمد، وإسحاق، وأبو


(1) الام 5: 197، ومختصر المزني: 187، والمجموع 17: 14، والوجيز 2: 41، والسراج الوهاج: 403، ومغني المحتاج 3: 268، وبداية المجتهد 2: 69، وعمدة القاري 20: 260، والشرح الكبير 8: 185، والمغني لابن قدامة 8: 181، وبدائع الصنائع 3: 144، ورحمة الامة 2: 48، والميزان الكبرى 2: 119، وتفسير القرطبي 3: 143، ونيل الاوطار 7: 38.

(2) مختصر المزني: 187، والمجموع 17: 15، والمحلى 10: 238، وأحكام القرآن للجصاص 1: 396، وعمدة القاري 20: 260، والمغني لابن قدامة 8: 181، والشرح الكبير 8: 185، والوجيز 2: 41، وتفسسير القرطبي 3: 143، ونيل الاوطار 7: 38، وتلخيص الحبير 3: 204.

(3) المحلى 10: 238، وعمدة القاري 20: 260، والمغني لابن قدامة 8: 181، والشرح الكبير 8: 181، والوجيز 2: 41، وتفسير القرطبي 3: 143، ونيل الاوطار 7: 38، وتلخيص الحبير 3: 204.

(4) مقدمات ابن رشد 2: 434، وبداية المجتهد 2: 69 وأسهل المدارك 2: 157، وفتح الرحيم 2: 65، والمدونة الكبرى 2: 335، والمحلى 10: 238، والمبسوط 6: 171، وبدائع الصنائع 3: 145، واللباب 2: 246، والنتف 1: 366، وعمدة القاري 20: 260 و 261، والتبين والحقائق 2: 276، وشرح فتح القدير 3: 199، وشرح العناية على الهداية 3: 199، والمجموع 17: 15، والوجيز 2: 41، ورحمة الامة 2: 48، والميزان الكبرى 2: 119، والجامع لاحكام القرآن 3: 143، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 195.

(5) السراج الوهاج: 403، والمجموع 17: 15، والوجيز 2: 41، ومغني المحتاج 3: 268، والمبسوط 6: 171، والنتف 1: 336، ومقدمات ابن رشد 2: 434، بدائع الصنائع 3: 144، وبداية المجتهد 2: 69، والمغني لابن قدامة 8: 181، وعمدة القاري 20: 260، وتبين الحقائق 2: 268، والشرح الكبير 8: 185، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 195.

(6) مختصر المزني: 187، والمجموع 17: 15، والمبسوط 6: 171، وعمدة القاري 20: 261، والمحلى 10: 239، وبداية المجتهد 2: 69، والمغني لابن قدامة 8: 181، والشرح الكبير 8: 185، وأحكام القرآن للجصاص 1: 396، والجامع لاحكام القرآن 3: 143، وتبين الحقائق 2: 268، وسبل =