الخلاف-ج4-ص421
مسألة 1: إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والاخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع، فبذلت له شيئا حتى يطلقها لم يحل ذلك، وكان محظورا.
وبه قال عطاء، والزهري، والنخعي، وداود، وأهل الظاهر (1).
وقال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، والاوزاعي، والثوري: إن ذلك مباح (2).
دليلنا: إجماع الفرقة.
على أنه لا يجوز له خلعها إلا بعد أن يسمع منها مالا يحل ذكره، من قولها: لا أغتسل لك من جنابة، ولا اقيم لك حدا، ولاوطئن فراشك من تكرهه، أو يعلم ذلك منها.
وهذا مفقود ها هنا، فيجب أن لا يجوز الخلع.
وأيضا: قوله تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) (3) وهذا نص.
فانه حرم الاخذ منها إلا عند الخوف
(1) المحلى 10: 235، والمغني لابن قدامة 8: 178، والشرح الكبير 8: 176، وبداية المجتهد 2: 68، ورحمة الامة 47 و 48، والميزان الكبرى 2: 119، وسبل السلام 3: 1073 والبحر الزخار 4: 178، وعمدة القاري 20: 260 و 261.
(2) الام 5: 197، والمجموع 17: 6، والمبسوط 6: 171، والمغني لابن قدامة 8: 177 و 178، والشرح الكبير 8: 176، وبداية المجتهد 2: 68، ورحمة الامة 2: 47 و 48، والميزان الكبرى 2: 119، وسبل السلام 3: 1073، وعمدة القاري 20: 260 و 261.
(3) البقرة: 229.