پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص415

مسألة 7: إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة، فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليه، كما لو خرج معها بقرة (2).

دليلنا: أن القسمة حق لهن، فلا يسقط ذلك لكون صاحبتهن معه، ومن أسقطه بذلك فعليه الدلالة، ولا يلزم إذا خرج بها بقرة، لأن النبي – صلى الله عليه وآله – كذلك فعل ولم يقض، ولو خليلنا، والظاهر لاوجبنا القضاء مسألة 8:

إذا نشزت المرأة، حل ضربها

بنفس النشوز دون الاصرار عليه.

وللشافعي فيه قولان أحدهما: مثل ما قلناه (3).

والثاني: أنه لا يحل حتى تصر وتقيم عليه (4).

دليلنا: قوله تعالى: ” واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ” (5).

وقال كثير من أهل التفسير: أن معنى تخافون: تعلمون (6).

ومن لم يقل

= 6: 368، وفي جميع المصادر باختلاف يسير في الألفاظ.

(1) الام 5: 111، ومختصر المزني: 186، والمجموع 16: 441، وكفاية الأخيار 2: 46، والمبسوط 5: 219، وبدائع الصنائع 2: 33، وتبيين الحقائق 2: 180، والمغنى لابن قدامة 8: 157، والشرح الكبير 8: 160، والميزان الكبرى 2: 119، ورحمة الامة 2: 47، والبحر الزخار 4: 92.

(2) المبسوط 5: 219، وبدائع الصنائع 2: 333، وتبيين الحقائق 2: 180، والمغنى لابن قدامة 8: 157، والشرح الكبير 8: 160، والمجموع 16: 441، والميزان الكبرى 2: 119، ورحمة الامة 2: 47.

(3) كفاية الأخيار 2: 49، والمجموع 16: 445، والسراج الوهاج: 400، ومغنى المحتاج 3: 260.

(4) الام 5: 112، ومختصر المزني: 186، وكفاية الأخيار 2: 49، والسراج الوهاج: 400، ومغنى المحتاج 3: 260، والمجموع 16: 445، والمغنى لابن قدامة 8: 164، والشرح الكبير 8: 170.

(5) النساء: 34.

(6) تفسير الطبري 5: 40، وأحكام القرآن للجصاص 2: 189، والجامع لأحكام القرآن 5: 170.