الخلاف-ج4-ص412
ليلة.
وبه قال علي – عليه السلام (1)، وهو قول جميع الفقهاء (2)، إلا مالكا فانه قال: يسوي بينهما (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” من نكح حرة على أمة.
فللحرة ثلثان، وللأمة ثلث ” (5) وهذا نص.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: ” من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة واحدة ” (6) ولا مخالف له في الصحابة.
مسألة 4: إذا كانت له زوجتان كان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال، وعنده الاخرى ليلة واحدة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجب عليه التسوية بينهما (7).
المغنى لابن قدامة 8: 149، والمحلى 10: 66، والشرح الكبير 8: 153، وسنن الدارقطني 3: 285.
(2) الام 5: 110، والمحلى 10: 41 و 66، والمغنى لابن قدامة 8: 145، والشرح الكبير 8: 153، والمبسوط 5: 219، واللباب 2: 211، وبدائع الصنائع 2: 332، والسراج الوهاج: 399، ومغنى المحتاج 3: 255، والوجيز 2: 38، وشرح فتح القدير 2: 518، وتبيين الحقائق 2: 180، وحاشية إعانة الطالبين 3: 374.
(3) بلغة السالك 1: 436، وأسهل المدارك 2: 124، والمغنى لابن قدامة 8: 149، والشرح الكبير 8: 153.
والمحلى 10: 41 و 66.
(4) من لا يحضره الفقيه 3: 270 حديث 2184، والتهذيب 7: 421 حديث 1684 و 1685.
(5) حكاه محمد بن يحى السعدي في هامش البحر الزخار 4: 91 عن الشفاء.
(6) سنن الدارقطني 3: 285، حديث 148، والسنن الكبرى 7: 299، وجواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار 4: 91، والمجموع 16: 429، وما بين المصار وما ذكر اختلاف يسير في الألفاظ.
(7) الام 5: 110، ومخصر المزني: 185، والسراج الوهاج: 399، ومغنى المحتاج 3: 255، وكفاية الاخيار: 2: 45، وحاشية إعانة الطالبين 3: 370، والمغني لابن قدامة 8: 139، والشرح الكبير 8: 149، وبدائع الصنائع 2: 332، وفتح الباري 9: 313 وعمدة القاري 20: 199، وأسهل المدارك 2: 124.