الخلاف-ج4-ص411
مسألة 1: النبي – صلى الله عليه وآله: إذا بني بواحدة من نسائه، لم يكن يجب عليه القسمة للباقيات، وبه قال أبو سعيد الاصطخرى (1).
وقال باقي أصحاب الشافعي: أنه كان يلزمه (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” ت رجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ” (3).
وذلك عام في جميع الاحوال.
مسألة 2: من كانت عنه مسلمة وذمية كان له أن يقسم للحرة المسلمة ليلتان، وللذمية ليلة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه التسوية بينهن (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 3: إذا كانت عنده حرة وأمة زوجة كان للحرة لليلتان، وللأمة
(1) انظر المجموع 16: 425، والجامع لأحكام القرآن 14: 214، وعمدة القاري 20: 197 من دون نسبة.
(2) عمدة القاري 20: 197.
(3) الاحزاب: 51.
(4) المبسوط 5: 218، وتبيين الحقائق 2: 179، والام 5: 110، والمجموع 16: 431، والغمنى لابن قدامة 8: 150، والمحلى 10: 41، والشرح الكبير 8: 153، والبحر الزخار 4: 93، وأسهل المدارك 2: 124.
(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 69.