پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص407

ما قلناه، لأن أحدا لم يفرق.

مسألة 4: من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل، وإنما يتسحب له ذلك.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: – وهو الأظهر – مثل ما قلناه (1)، وفي أصحابه من قال: جيب عليه ذلك (2).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، والوجوب يحتاج إلى دليل.

وروي جابر عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: من دعي إلى طعام فليحضر، فان شاء أكثل وإن شاء ترك ” (3).

مسألة 5: نثر السكر، واللوز

في الولائم

أخذه مكروه، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: هو مباح: هو مباح، وإن كان يؤخذ بخلسة (5).

دليلنا: أخبار أصحابه (6) وإجماعهم عليها، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

(1) الام 6: 181، ومختصر المزني: 184، وكفاية الأخبار 2: 44، والوجيز 2: 36، والمجموع 16: 405، والسراج الوهاج: 397، ومغنى المحتاج 3: 248، وفتح الباري 9: 247، وعمدة القاري 20: 161.

(2) كفاية الأخيار 2: 44، والمجموع 16: 405، وعمدة القاري 20: 158، وفتح الباري 9: 247، وعمدة القاري 20: 161.

(2) كفاية الاخيار 2: 44، والمجموع 16: 405، وعمدة القاري 20: 158، وفتح الباري 9: 247.

(3) حكى نحوه في موسوعة اطراف الحديث النبوي 8: 265، عن شرح السنة النبوية للبغوي 9: 140، وعلل الحديث لابن أبي حاتم الرازي برقم 1494.

(4) مختصر المزني: 184، والوجيز 2: 36، والمجموع 16: 395، والسراج الوهاج: 397، ومغنى المحتاج 3: 249، والمغنى لابن قدامة 8: 119، والشرح الكبير 8: 119، والبحر الزخار 4: 87.

(5) المجموع 16: 395، والمغنى لابن قدامة 8: 119، والرح الكبير 119 8، والبحر الزخار 4: 87.

(6) الكافي 5: 123 حديث 7 و 8 والتهذيب 6: 370 حديث 1071 و 1072.