الخلاف-ج4-ص406
وهل هو من فروض الأعيان، أو فروض الكفايات؟ على وجهين (1).
وله قوله آخر: وهو أنه مستحب (2).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، والوجوب يحتاج إلى دليل.
مسألة 3: إذا اتخذ الذمي وليمة ودعى الناس إليها، فلا يجوز للمسلم أن يحضرها.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما: يجب عليهم حضورها.
لعموم الخبر (3).
والثاني: لا يجب (4).
دليلنا: أن ذبائح أهل الذمة محرمة، وطعامهم الذي يباشرونه بأيديهم نجس، ولا يجوز أكله لقوله تعالى: ” إنما المشركون نجس ” (5) وعليه أخبار عن أئمتنا – عليهم السلام (6)، وسندل على ذلك فيما بعد، فإذا ثبت ذلك ثبت
= 396، ومغنى المحتاج 3: 245، وحاشية إعانة الطالبين 3: 358، والمغنى لابن قدامة 8: 107.
والشرح الكبير 8: 106، وفتح الباري 9: 242، وعمدة القاري 20: 162، وسبل السلام 3: 1053، والبحر الزخار 4: 85.
(1) كفاية الأخيار 2: 43، والمجموع 16: 396، و 397، والوجيز 2: 36، والسراج الوهاج: 396، ومغنى المحتاج 3: 245، وحاشية إعانة الطالبين 3: 358، والمغنى لابن قدامة 8: 107، والشرح الكبير المحتاج 3: 245، وحاشية إعانة الطالبين 3: 358، والمغنى لابن قدامة 8: 107، والشرح الكبير 8: 106، وفتح الباري 9: 242، وعمدة القاري 20: 162، وسبل السلام 3: 1053، والبحر الزخار 4: 85.
(2) المجموع 16: 396، و 397، والوجيز 2: 36، وكفاية الأخيار 2: 43، والسراج الوهاج: 396، ومغنى المحتاج 3: 245، وحاشية إعانة الطالبين 3: 358، والمغنى لابن قدامة 8: 107، والشرح الكبير 8: 106، وفتح الباري 9: 242، وعمدة القاري 162 20، وسبل السلام 3: 1053، والبحر الزخار 4: 85.
(3) المجموع 16: 398، وحاشية إعانة الطالبين 3: 358.
(4) المجموع 16: 398، وكفاية الأخيار 2: 44.
(5) التوبة: 28.
(6) الكافي 6: 274 حديث 1.