الخلاف-ج4-ص401
من جهتهما مثل الخلع واللعان، أو من جهة أجنبي مثل أن ترضع المرأة أم الزوج، ومن يجري مجراها ممن يحرم عليه تزويجها، فانه يجب لها المتعة، وإنما تسقط المتعة إذا كان بشئ من جهتها (1).
دليلنا: أن المتعة أوجبها الله تعالى في المطلقات، فمن أوجبها في غيرهن فعليه الدلالة.
والحاق غير الطلاق بالطلاق قياس، ونحن لا نقوله به.
مسألة 47: من كان عنده أمة زوجة مفوضة البضع، فاشتراها من سيدها، انفسخ النكاح، ولامتعة لها.
وقال أكثر أصحاب الشافعي فيها قولان للشافعي، أحدهما، يجب.
والاخر: لا يجب (2).
وقال أبو اسحاق: ينظر من المستدعي للبيع، فيغلب حينئذ (3).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ولاددليل على وجوب ذلك.
وأيضا: فان الله تعالى أوجب المتعة للمطلقات، فمن أوجب لغيرهن فعليه الدلالة.
مسألة 48: إذا أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل الدخول بها، كان لها نصف الموجود، ونصف قيمة التالف.
وللشافعي فيه قولان.
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: بالخيار بين ما قلناه وبين أن تدع وتأخذ نصف قيمتهما معا (4).
(1) مختصر المزني: 184، والسراج الوهاج: 395، والمجموع 16: 387، ومغنى المحتاج 3: 241، والوجيز 2: 34، وحاشية إعانة الطالبين 3: 356، وفتح الباري 9: 496.
(2) لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.
(3) بعد الفحص الشديد في مظانه لم أقف له على أثر في المصادر المتوفرة.
(4) الام 5: 61.